( ) لعدم انضباطه فيها إلا السن على ما يأتي ( وله ) أي ولا قصاص في كسر العظام سواء أسبق القطع كسر أم لا كما أفاده كلامه هنا مع قوله الآتي ولو كسر عضده وأبانه إلخ المشتمل على ما هنا بزيادة فكرره المقطوع بعض ساعده أو فخذه المصنف لها [ ص: 418 ] وللتفريع الآتي عليه الدافع لما اعترض به عليه هنا أن قضيته أنه لو قطع من عضده لم يكن له الأخذ من الكوع ( قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر ) وإن تعدد ذلك المفصل ليستوفي بعض حقه ( وحكومة الباقي ) ؛ لأنه لم يأخذ عوضا عنه وفيما إذا كسر من الكوع له التقاط أصابعه وأناملها وإن تعددت المفاصل لعدم قدرته على محل الجناية ومفصل غير ذلك وأفهم قوله : أبانه أنه لا بد في وجوب القود من الفصل بعد الكسر واعتمده البلقيني وغيره فلو كسر بلا فصل لم يقتص منه بقطع أقرب مفصل ولا ينافيه ما في الحاوي وشروحه أنه في لتعين حمله على هشم بعده إبانة أو هشم صيره في حكم قطع معلق بجلدة لما مر أن هذا في حكم القطع . هشم ساعده أو ساقه له قطع أقرب مفصل