الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا ) قصاص يثبت ( له ) أي الفرع على أصله كأن قتل قنه أو عتيقه أو زوجه أو أمه ؛ لأنه إذا لم يقتل بقتله فقتل من له فيه حق أولى فعلم أن الجاني أو فرعه متى ملك جزءا من القود سقط وما اقتضاه سياقه من أن الولد لا يكافئ والده متجه لتميزه عليه بفضيلة الأصالة فزعم الغزالي أنه مكافئ له كعمه وتأييد ابن الرفعة له بخبر { المسلمون تتكافأ دماؤهم } بعيد لانتفاء الأصالة بينه وبين عمه ولأن المكافأة في الخبر [ ص: 404 ] غيرها هنا وإلا لزم أن الإسلام لا يعتبر معه مكافأة بوصف مما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وما اقتضاه سياقه إلخ ) حيث ذكر هذه المسألة في المسائل التي فرع عدم القصاص فيها على المكافأة .

                                                                                                                              ( قوله : أنه مكافئ له كعمه ) أقول صورة الاستدلال بهذا أنه مكافئ لعمه وعمه مكافئ لأبيه ومكافئ المكافئ مكافئ ويمكن دفع هذا بمنع أن مكافئ المكافئ مكافئ ، وأما [ ص: 404 ] الخبر المذكور فيمكن أن يجاب عن التأييد بأنه لا يصح الأخذ بإطلاقه وإلا لزم المكافأة بين الحر والعبد إذ هما من المسلمين وبين نحو الزاني المحصن وغير الزاني كذلك فمن أين شموله لصورتنا وإرادتهما فيه فليتأمل سم



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أي الفرع ) إلى قوله فعلم في المغني وإلى قول المتن فإن اقتص في النهاية ( قوله كأن قتل ) أي الأصل قنه أي الفرع ( قوله وما اقتضاه سياقه إلخ ) حيث ذكر هذه المسألة في المسائل التي فرع عدم القصاص فيها على المكافأة سم ومغني .

                                                                                                                              ( قوله أنه مكافئ له كعمه ) أقول صورة الاستدلال بهذا أنه مكافئ لعمه وعمه مكافئ [ ص: 404 ] لأبيه ومكافئ المكافئ مكافئ ويمكن دفع هذا بمنع أن مكافئ المتكافئ مكافئ كليا سم ( قوله : غيرها هنا ) إذ المراد بها في الخبر المساواة حيث لا مانع من الموانع المعتبرة فيؤخذ الشريف بالوضيع والنسيب بالدنيء إلى غير ذلك ع ش ( قوله : وإلا لزم إلخ ) وتمنع الملازمة بسند أن الخروج عن قضية الحديث فيما مر بمخصص ولا مخصص هنا فليتأمل سيد عمر ( قوله : أن الإسلام إلخ ) فيلزم المكافأة بين الحر والعبد المسلمين وبين نحو الزاني المحصن وغير الزاني كذلك سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية