واعلم أن للقود شروطا في القتل قد مرت وفي القاتل وستأتي وفي القتيل كما قال ( ) بل والضمان من أصله على تفصيل فيه ( في القتيل إسلام ) مع عدم نحو صيال وقطع طريق للخبر الصحيح { ويشترط لوجوب القصاص } ( أو أمان ) يحقن دمه بعقد ذمة أو عهد أو أمان مجرد ولو من الآحاد أو ضرب رق ؛ لأنه به يصير مالا للمسلمين ومالهم في أمان لعصمته حينئذ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها كالرمي إلى الزهوق كما يأتي ( فيهدر ) بالنسبة لكل أحد الصائل إذا تعين قتله في دفع شره و ( الحربي ) ولو نحو امرأة وصبي لقوله تعالى { ويشترط للقود وجود العصمة التي هي حقن الدم من أول أجزاء الجناية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } ( والمرتد ) إلا على مثله كما يأتي للخبر الصحيح { } ويفرق بينه وبين الحربي بأنه ملتزم فعصم على مثله ولا كذلك الحربي من بدل دينه فاقتلوه