الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              واعلم أن للقود شروطا في القتل قد مرت وفي القاتل وستأتي وفي القتيل كما قال ( ويشترط لوجوب القصاص ) بل والضمان من أصله على تفصيل فيه ( في القتيل إسلام ) مع عدم نحو صيال وقطع طريق للخبر الصحيح { فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها } ( أو أمان ) يحقن دمه بعقد ذمة أو عهد أو أمان مجرد ولو من الآحاد أو ضرب رق ؛ لأنه به يصير مالا للمسلمين ومالهم في أمان لعصمته حينئذ ويشترط للقود وجود العصمة التي هي حقن الدم من أول أجزاء الجناية كالرمي إلى الزهوق كما يأتي ( فيهدر ) بالنسبة لكل أحد الصائل إذا تعين قتله في دفع شره و ( الحربي ) ولو نحو امرأة وصبي لقوله تعالى { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } ( والمرتد ) إلا على مثله كما يأتي للخبر الصحيح { من بدل دينه فاقتلوه } ويفرق بينه وبين الحربي بأنه ملتزم فعصم على مثله ولا كذلك الحربي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وقد مرت ) وهي كونه عمدا ظلما من حيث الإتلاف ( قوله : بل والضمان ) أي الشامل للدية .

                                                                                                                              ( قوله : وقطع طريق ) أي تحتم قتله به كما يأتي سم ( قوله : فإذا قالوها ) أي لا إله إلا الله مغني ( قوله { إلا بحقها } ) لا دخل له في الدليل كما لا يخفى رشيدي ( قوله : يحقن دمه ) أشار به إلى أن المراد الأمان بالمعنى اللغوي الشامل لنحو الجزية كما أشار إليه أيضا بقوله بعقد ذمة إلخ رشيدي ( قوله به يصير ) أي بضرب الرق ع ش ( قوله من أول إلخ ) متعلق بوجود إلخ ( قوله كالرمي ) مثال الجناية ( قوله : كما يأتي ) أي في أواخر الفصل ( قوله : بالنسبة لكل أحد إلخ ) شامل للذمي والمعاهد ع ش ( قوله : ولو نحو امرأة وصبي ) إنما أخذهما غاية لحرمة قتلهما ع ش ( قوله : إلا على مثله ) فلا يهدر فيقتل بمرتد مثله ع ش عبارة المغني والمراد إهداره أي المرتد في حق مسلم أما في حق ذمي أو مرتد فسيأتي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بينه ) أي المرتد ( قوله : وبين الحربي ) أي حيث هدر ، ولو على مثله ( قوله : بأنه ) أي المرتد وقوله على مثله أي مرتد مثله ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية