الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويبيع القاضي فيها ماله ) أو يؤجره عند امتناعه منها ومن إزالة ملكه عنه بعد أمر القاضي له بالبيع ، أو الإيجار ، أو عند غيبته نظير ما مر ثم ففيما يتيسر بيع بعضه ، أو إيجاره شيئا فشيئا بقدر الحاجة يفعل ذلك فيه ، وفي غيره كالعقار يستدين حتى يجتمع قدر صالح ، ثم يبيع ما يفي به ، أو يؤجره ولو تعذر بيع البعض ، وإيجاره وتعذرت الاستدانة باع الكل ، أو آجره هذا في غير محجور عليه ، أما هو فيجب فعل الأحظ له من بيع القن أو إجارته ، أو بيع مال له آخر ، أو الاقتراض على مغله .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : ويبيع القاضي فيها ماله إلخ ) عبارة الروض وشرحه ويباع مال سيده في نفقته أي : يبيعه عليه الحاكم إذا امتنع من الإنفاق عليه ، أو غاب ، أو يؤجره بعد استدانة شيء عليه صالح فإن عدم ماله أمر ببيعه أي : الرقيق ، أو إيجاره أو عتقه فإن امتنع من ذلك باعه الحاكم ، أو أجره . ا هـ . باختصار .

                                                                                                                              وقوله : فإن امتنع من ذلك ينبغي ، أو غاب ( قوله : أو يؤجره ) عطف على يبيع ، وقوله : بعد أمر القاضي إلخ ظرف ليبيع ( قوله : فيجب فعل دودانية إلخ ) هذا الصنيع يفهم أنه في غير المحجور لا يجب على القاضي فعل الأحظ وهو مشكل وسيأتي ما يصرح بوجوب مراعاة الأصلح فيه أيضا ، ثم رأيت التنبيه الآتي الذي انحط كلامه فيه على وجوب مراعاة الأصلح ولو باع القن ( قوله : أو بيع مال له آخر ) [ ص: 367 ] ينبغي ، أو إجارته



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو يؤجره ) عطف على يبيع . ا هـ . سم أي : والضمير لمال السيد ( قوله : عند امتناعه ) تنازع فيه الفعلان ( قوله : منها ) أي : كفاية القن ( قوله : بعد أمر القاضي إلخ ) ظرف ل يبيع . ا هـ . سم أي : ويؤجر ( قوله : أو عند غيبته ) عطف على عند امتناعه ( قوله : يفعل ذلك ) أي : بيع البعض أو إيجاره ( قوله : وفي غيره إلخ ) عطف على فيما تيسر إلخ ( قوله : قدر صالح ) أي : يسهل بيع ، أو إيجار ما يقابله ( قوله : هذا في غير محجور عليه أما هو فيجب إلخ ) هذا الصنيع يفهم أنه في غير المحجور لا يجب على القاضي فعل الأحظ وهو مشكل ثم رأيت التنبيه الآتي الذي انحط كلامه فيه على أنه يجب مراعاة الأصلح في غير المحجور أيضا ولو ببيع القن . ا هـ . سم وهو الأظهر الموافق لنظائره ع ش ( قوله : أو بيع مال له آخر ) ينبغي ، أو إجارته . ا هـ . سم ( قوله : أو الاقتراض إلخ ) أي : اقتراض القاضي من بيت المال على مغل السيد . ا هـ . ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية