( ويبيع القاضي فيها ماله ) أو يؤجره عند ومن إزالة ملكه عنه بعد أمر القاضي له بالبيع ، أو الإيجار ، أو عند غيبته نظير ما مر ثم ففيما يتيسر بيع بعضه ، أو إيجاره شيئا فشيئا بقدر الحاجة يفعل ذلك فيه ، وفي غيره كالعقار يستدين حتى يجتمع قدر صالح ، ثم يبيع ما يفي به ، أو يؤجره ولو تعذر بيع البعض ، وإيجاره وتعذرت الاستدانة باع الكل ، أو آجره هذا في غير محجور عليه ، أما هو فيجب فعل الأحظ له من بيع القن أو إجارته ، أو بيع مال له آخر ، أو الاقتراض على مغله . امتناعه منها