( ومن استوى فرعاه ) قربا ، أو بعدا ، وارثا ، أو عدمه ( أنفقا ) عليه سواء ، وإن تفاوتا يسارا ، أو كان أحدهما غنيا بمال والآخر بكسب لاستوائهما في الموجب وهو القرابة فإن غاب أحدهما دفع الحاكم حصته من ماله ، وإلا اقترض عليه فإن لم يقدر أمر الآخر بالإنفاق بنية الرجوع ، ويظهر أنه لا يلزمه أن يتعرض في أمره له إليها ، وإن مجرد أمره كاف فيه ما لم ينو التبرع ( وإلا ) يستويا في ذلك بأن كان أحدهما أقرب والآخر وارثا ( فالأصح أقربهما ) هو الذي ينفقه ولو أنثى غير وارثة لأن القرابة هي الموجبة كما تقرر فكانت الأقربية أولى بالاعتبار من الإرث ( فإن استوى ) قربهما كبنت ابن وابن بنت ( ف ) الاعتبار ( بالإرث في الأصح ) لقوته حينئذ ( و ) الوجه ( الثاني ) المقابل للأصح أولا الاعتبار ( بالإرث ) فينفقه الوارث ، وإن كان غيره أقرب ( ثم القرب ) إن استويا إرثا ( والوارثان ) المستويان [ ص: 352 ] قربا الواجب عليهما التموين كابن وبنت هل ( يستويان ) فيه ( أم توزع ) المؤن عليهما ( بحسبه ) أي : الإرث ( وجهان ) لم يرجحا منهما شيئا ، وجزم في الأنوار بالثاني وهو نظير ما رجحه المصنف ، وغيره فيمن له أبوان وقلنا : إن مؤنته عليهما لكن منعه الزركشي ، ورجح الأول ، ونقل تصحيحه عن جمع ورجحه أيضا ابن المقري وغيره .