( ) أي : المؤن ولو لحليلة الأصل كالأدم والسكنى والإخدام حيث وجب أي : أقل ما يكفي منها على الأوجه ( في الأصح ) إن حل ، ولاق به ، وإن لم تجر عادته به ؛ لأن القدرة بالكسب كهي بالمال في تحريم الزكاة وغيره ، وإنما لم يلزمه لوفاء دين لم يعصي به ؛ لأنه على التراخي ، وهذه فورية ولقلة هذه ، وانضباطها بخلافه ، ومن ثم لو صارت دينا بفرض قاض لم يلزمه الاكتساب لها ولا يجب لأجلها سؤال زكاة [ ص: 347 ] ولا قبول هبة فإن فعل وفضل منه شيء عما مر أنفق عليه منه . ويلزم كسوبا كسبها