( وفي ) وإنما يجب في المفوضة ما دام لم يطأ بالفرض كما مر ( أقوال أظهرها تفسخ ) إن لم تقبض منه شيئا ( قبل وطء ) للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله ، وخيارها حينئذ عقب الرفع للقاضي فوري فيسقط بتأخيره بلا عذر كجهل كما هو ظاهر ( لا بعده ) لتلف المعوض به ، وصيرورة العوض دينا له في الذمة قال بعضهم : إلا أن يسلمها له الولي وهي صغيرة لغير مصلحة فتحبس به نفسها بمجرد بلوغها فلها الفسخ حينئذ ، ولو بعد الوطء ؛ لأن وجوده هنا كعدمه ، أما إذا قبضت بعضه فلا فسخ لها على ما أفتى به ( إعساره بالمهر ) الدين الواجب الحال ابتداء ، واعتمده ابن الصلاح الإسنوي ، وكذا الزركشي ، وأطال فيه وفارق جواز الفسخ بالفلس بعد قبض بعض الثمن بإمكان التشريك فيه دون البضع وقال البارزي كالجوري لها الفسخ هنا أيضا قال الأذرعي : وهو الوجه نقلا ومعنى وأطال فيه .