الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه ) أي حلب خمسا وأوجره دفعة ( فرضعة ) اعتبارا بحالة الانفصال من الثدي في الأولى ووصوله للجوف في الثانية ( وفي قول ) ذلك ( خمس ) فيهما تنزيلا في الأولى للإناء منزلة الثدي ونظرا في الثانية لحالة انفصاله من الضرع وقوله منها قيد للخلاف فلو حلب من خمس في إناء وأوجره طفل دفعة أو خمسا حسب من كل رضعة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله قيد للخلاف ) قضيته عدم اختلاف الحكم وفيه نظر لأن في مسألة الحلب من الخمسة قد يحرم شربه دفعة بأن يكون الخمس مستولدات لرجل مثلا فيصير الرضيع ابنه فليتأمل ويجاب بأن التأثير هنا بالنسبة للمرضعات ليس من حيث الرضاع .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو حلب إلخ ) أما لو حلب منها خمس دفعات وأوجره خمس دفعات من غير خلط فهو خمس قطعا وإن خلط ثم فرق وأوجره خمس دفعات فخمس على الأصح وقيل واحدة لأنه بالخلط صار كالمحلوب دفعة ا هـ مغني ( قول المتن وأوجره ) أي وصل إلى جوف الرضيع أو دماغه بإيجار أو إسعاط أو غير ذلك ا هـ مغني ( قوله أي حلب ) إلى قوله هنا وحيث في المغني إلا قوله الأفصح إلى المتن وإلى قول المتن واللبن في النهاية إلا قوله ووهم إلى وذلك ( قوله ووصوله إلخ ) أي وصوله ( قوله ذلك ) يغني عنه قوله فيهما ( قوله قيد للخلاف ) أي في الوحدة ( قوله حسب من كل رضعة ) أي جزما في الأولى وعلى الأصح في الثانية ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية