( وأن ؛ لأنه المأثور سلفا وخلفا ولخبر الصحيحين { يؤذن ) ويقيم ( قائما ) وعلى عال احتيج إليه و ( للقلبة ) قم فناد بلال } ، بل يكره يا وكأنهم إنما لم يأخذوا بما في خبر أذان غير مستقبل الطبراني أن وأبي الشيخ كان يترك الاستقبال في بعضه غير الحيعلتين لمخالفته للمأثور المذكور الذي هو في حكم الإجماع المؤيد بالخبر المرسل { بلالا استقبل وأذن } على أن الخبر ضعيف ؛ لأن في سنده من ضعفه ابن معين ومعارض برواية راويه المذكور أيضا أن كان ينحرف عن القبلة عن يمينه في مرتي حي على الصلاة وعن يساره في مرتي حي على الفلاح ويستقبل القبلة في كل ألفاظ الأذان الباقية وحينئذ كان الأخذ بهذا الموافق لما مر ، والموجب لحجية المرسل ، والمثبت للاستقبال فيما عدا الحيعلتين وهو مقدم على النافي أولى وغير قائم قدر [ ص: 469 ] نعم لا بأس بلالا بأذان مسافر راكبا ، أو ماشيا
وإن بعد محل انتهائه عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع من في أحدهما الآخر ، والالتفات بعنقه لا بصدره يمينا مرة في مرتي حي على الصلاة ، ثم يسارا مرة في مرتي حي على الفلاح وخصا بذلك ؛ لأنهما خطاب آدمي كسلام الصلاة ومن ثم ينبغي أن يكون الالتفات هنا بخده لا بخديه نظير ما يأتي ثم وكره ؛ لأنها وعظ للحاضرين فالالتفات إعراض عنهم مخل بأدب الوعظ من كل وجه وإنما ندب في الخطبة ؛ لأن القصد منها مجرد الإعلام لا غير فهي من جنس الأذان فألحقت به واختلف في الإقامة فقال في التثويب ابن عجيل لا وغيره نعم ؛ لأنه في المعنى دعاء كالحيعلتين ويسن جعل سبابتيه في صماخي أذنيه فيه دونها
والفرق أنه أجمع للصوت المطلوب رفعه فيه أكثر وأنه يستدل به الأصم ، والبعيد وقضيتهما أنه لا يسن لمن وبهما علم سر إلحاقهم لها به في الالتفات لا هنا يؤذن لنفسه [ ص: 470 ] بخفض الصوت