الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحرم الاستمتاع ) ولو بنحو نظر بشهوة ومس ( بالمستبرأة ) أي قبل مضي ما به الاستبراء لأدائه إلى الوطء المحرم ولاحتمال أنها حامل بحر [ ص: 280 ] فلا يصح نحو بيعها نعم يحل له الخلوة بها ولا يحال بينه وبينها لأن الشرع جعل الاستبراء مفوضا لأمانته وبه فارق وجوب الإحالة بين الزوج والزوجة المعتدة عن شبهة كذا أطلقوه وفيه إذا كان السيد مشهورا بالزنا وعدم المسكة وهي جميلة نظر ظاهر ( إلا مسبية فيحل غير وطء ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم منها غيره مع غلبة امتداد الأعين والأيدي إلى مس الإماء سيما الحسان ولأن ابن عمر رضي الله عنهما قبل أمة وقعت في سهمه لما نظر عنقها كإبريق فضة فلم يتمالك الصبر عن تقبيلها والناس ينظرونه ولم ينكر عليه أحد رواه البيهقي وفارقت غيرها بتيقن ملكها ولو حاملا فلم يجر فيها الاحتمال السابق وحرم وطؤها صيانة لمائه أن يختلط بماء حربي لا لحرمته ولم يلتفتوا لاحتمال ظهور كونها أم ولد لمسلم فلا يملكها السابي لندوره وأخذ الماوردي وغيره من ذلك أن كل من لا يمكن حملها المانع لملكها لصيرورتها به أم ولد كصبية وحامل من زنا وآيسة ومشتراة مزوجة فطلقها زوجها تكون كالمسبية في حل التمتع بها بما عدا الوطء ( وقيل لا ) يحل التمتع بالمسبية أيضا وانتصر له جمع

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة ) قد يشمل الاستمتاع بنحو شعرها وظفرها بمس أو نظر بشهوة وبجزئها المنفصل وهو غير بعيد ما لم يوجد نقل بخلافه ويسن الاستمتاع بالقبلة ولو في غير الفم كما هو ظاهر . ( فرع )

                                                                                                                              وقع السؤال استطرادا عن النظر لأجل الشراء هل يجوز إذا كانت بشهوة كما في نظر الخطبة أو يفرق فيه نظر ( فرع )

                                                                                                                              بحث في أعمى أراد التوكيل في شراء جارية له أنه يجوز له مسها المتوقف عليه معرفة أوصافها بدلا عن نظر المتوقف عليه ذلك ولا يخفى فساد هذا البحث لأن مسه المذكور لا يتوقف عليه صحة [ ص: 280 ] بل ويفيد عدم صحة البيع لأنه لا يصح عقده بنفسه بل يعقد وكيله والواجب نظر العاقد دون مسه فيحرم فليتأمل . ( فرع )

                                                                                                                              لو غلب على ظنه أن الاستمتاع يوقعه في الوطء فالوجه امتناع الاستمتاع م ر ( قوله فلا يصح نحو بيعها ) تفريع على قوله إنها حامل ( قوله لاحتمال إلخ ) يرد أن الاحتمال ولو نادرا ينافي التيقن إلا أن يراد ما هو قريب من التيقن ( قوله وأخذ الماوردي إلخ ) ظاهر كلامهم خلافه . م ر ( قوله لصيرورتها ) علة للمانع ( قوله ومشتراة مزوجة إلخ ) قد يستشكل أن هذه لا يمكن حملها إلا أن يجاب بأن المراد حمل تصير به أم ولد كما قال لصيرورتها به أم ولد وهذه لا يمكن حملها كذلك لأن حملها من الزوج لا تصير به أم ولد



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ويحرم الاستمتاع ) والأقرب أنه كبيرة وينبغي أن محل امتناع الوطء ما لم يخف الزنا فإن خافه جاز له ا هـ ع ش ( قوله ولو بنحو نظر ) إلى قول المتن ولو منعت في النهاية إلا ما سأنبه عليه ( قوله بشهوة ) .

                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              وقع السؤال استطرادا عن النظر لأجل الشراء هل يجوز إذا كانت بشهوة كما في نظر الخطبة أو يفرق فيه نظر ا هـ سم وفيه إيماء إلى ميله للجواز ( قوله ومس ) انظر هل ولو بغير شهوة ا هـ رشيدي أقول قضية إطلاقهم المس وتقييدهم النظر بشهوة حرمة المس مطلقا فليراجع ( قوله لأدائه إلخ ) عبارة المغني بوطء لما مر وغيره كقبلة ونظر بشهوة قياسا عليه ولأنه يؤدي إلى [ ص: 280 ] الوطء المحرم وإذا ظهرت من الحيض حل ما عدا الوطء على الصحيح وبقي تحريم الوطء إلى الاغتسال ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فلا يصح إلخ ) تفريع على قوله إنها حامل بحر ا هـ سم ( قوله مفوضا لأمانته ) أي من حيث إنه إن شاء صبر عن التمتع إلى مضي الاستبراء وإن شاء عصى وتمتع قبل مضيه ا هـ بجيرمي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وهي جميلة ) لعله لمجرد تأكيد النظر وليس بقيد ( قوله نظر ظاهر ) معتمد فيحال بينهما حينئذ ع ش وحلبي ( قول المتن إلا مسبية ) أي وقعت في سهمه من الغنيمة والمشتراة من حربي كالمسبية كما قاله صاحب الاستقصاء إلا أن يعلم أنها انتقلت إليه من مسلم أو ذمي أو نحوه والعهد قريب وخرج بالاستمتاع الاستخدام فلا يحرم ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قول المتن فيحل غير وطء ) ولو غلب على ظنه أن الاستمتاع يوقعه في الوطء فالوجه امتناع الاستمتاع م ر ا هـ سم ( قوله لما نظر عنقها إلخ ) أو أنه فعل ذلك إغاظة للكفار حيث يبلغهم ذلك مع أنها كانت من بنات عظمائهم ا هـ ع ش أقول وينافي هذا التوجيه قول المغني ما نصه ولما روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك أن قبلتها والناس ينظرون ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وجلولاء بفتح الجيم والمد قرية من نحو فارس والنسبة إليها جلولي على غير قياس فتحت يوم اليرموك سنة سبع عشرة من الهجرة فبلغت غنائمها ثمانية عشر ألف ألف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كإبريق فضة ) أي كسيف من فضة فإن الإبريق لغة السيف ا هـ ع ش ( قوله وفارقت ) أي المسبية ( قوله الاحتمال السابق ) أي الحمل بحر ( قوله لا لحرمته ) أي ماء الحربي ا هـ مغني ( قوله لندوره ) يرد عليه أن الاحتمال ولو كان نادرا ينافي التيقن إلا أن يراد به ما هو قريب من التيقن ا هـ سم ( قوله من ذلك ) أي الفرق ( قوله المانع ) وصف لحملها ا هـ رشيدي ( قوله لصيرورتها إلخ ) علة للمانع ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله ومشتراة مزوجة ) قد يشكل عدم إمكان حملها إلا أن يجاب بأن المراد حمل تصير به أم ولد كما قال لصيرورتها إلخ وهذه لا يمكن حملها كذلك لأن حملها من الزوج لا تصير به أم ولد ا هـ سم ( قوله كالمسبية في حل التمتع بها إلخ ) لكن ظاهر كلامهم يخالفه نهاية وهو المعتمد ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية