( ولو حسب أن ملك بإرث ) لقوة الملك به ولذا صح بيعه قبل قبضه وذكر له مضى زمن استبراء بعد الملك قبل القبض الأذرعي تعليلا آخر مع التبري منه ومع ما يؤخذ منه [ ص: 278 ] فقال في توسطه قالوا لأن الملك بالإرث مقبوض حكما وإن لم يحصل حسا وهذا إذا كانت مقبوضة للمورث حيث يعتبر قبضه في الاستبراء أما لو ابتاعها ثم مات قبل قبضها لم يعتد باستبرائها إلا بعد أن يقبضها الوارث كما في بيع المورث قبل قبضه نبه عليه ابن الرفعة وهو واضح انتهى وإنما يتجه وضوحه بعد تسليم التعليل الذي تبرأ منه ومن ثم تبع ابن الرفعة المتأخرون لكنه مع ذلك مشكل لأن البيع الأضعف إذا اعتد بالاستبراء فيه قبل القبض فالإرث الأقوى أولى وكان الأذرعي أشار إلى بنائه على ضعيف بقوله حيث يعتبر قبضه في الاستبراء لكن ينافيه قوله أما إلخ مع قوله أنه واضح إلا أن يقال إنه واضح على القول في البيع أنه لا يكتفي فيه بالاستبراء قبل القبض وقد يقال في جواب الإشكال صرحوا بأن الإرث لا خلاف في الاعتداد بالاستبراء فيه قبل القبض بخلاف نحو البيع فإن فيه خلافا الأصح منه الاعتداد وأشاروا للفرق بما حاصله أن المملوك بالإرث مقبوض حكما فهو أقوى من نحو البيع ولذا صح التصرف فيه قبل قبضه ويلزم من هذه القوة المقتضية لصحة التصرف كون المورث في نحو البيع قبضه قبل موته وإلا فكان لا ملك بخلاف نحو البيع الملك فيه تام بالعقد لكنه ضعيف فجرى الخلاف فيه فالأصح نظرا إلى تمامه والضعيف إلى ضعفه وأما الإرث فالملك به مبني على تقدير قبضه ولا يوجد إلا إذا كان مورثه قبضه إن ملكه بنحو بيع فتأمله فإنه دقيق ( وكذا شراء ) ونحوه من المعاوضات ( في الأصح ) حيث لا خيار لتمام الملك به ولزومه ومن ثم لم يحسب في زمن الخيار ولو للمشتري لضعف ملكه ( لا هبة ) فلا يحسب قبل القبض لتوقف الملك فيها عليه كما قدمه فلا مبالاة بإيهام عبارته هنا حصوله قبله ومثلها غنيمة لم تقبض أي بناء على أن الملك فيها لا يحصل إلا بالقسمة كما هو ظاهر ويحسب في الوصية بعد قبولها ولو قبل القبض للملك الكامل فيها بالقبول