وفي ( مكاتبة ) كتابة صحيحة وأمتها إذا انفسخت كتابتها بسبب مما يأتي في بابها كأن ( عجزت ) وأمة مكاتب كذلك عجز لعود حل الاستمتاع فيها كالمزوجة وحدوثه في الأمة بقسميها ومن ثم لم تؤثر الفاسدة ( وكذا مرتدة ) أسلمت [ ص: 273 ] أو سيد مرتد أسلم فيجب الاستبراء عليها وعلى أمته ( في الأصح ) لعود حل الاستمتاع أيضا ( لا ) في ( من ) أي أمة له حدث لها ما حرمها عليه من صوم ونحوه لإذنه فيه ثم ( حلت من صوم أو اعتكاف وإحرام ) ونحو حيض ورهن لأن حرمتها بذلك لا تخل بالملك بخلاف نحو الكتابة ( وفي الإحرام وجه ) أنه كالردة لتأكد التحريم فيه ويرد بوضوح الفرق أما لو ( ويجب ) الاستبراء ( في ) أمته إذا زوجها فطلقها زوجها قبل الوطء فلا بد من استبرائها بعد زوال مانعها كما يعلم مما يأتي . اشترى نحو محرمة أو صائمة أو معتكفة واجبا بإذن سيدها