( باب الاستبراء )
هو بالمد لغة طلب البراءة وشرعا تربص بمن فيها رق مدة عند وجود سبب مما يأتي للعلم ببراءة رحمها أو للتعبد سمي بذلك لتقديره بأقل ما يدل على البراءة كما سمي ما مر بالعدة لاشتماله على العدد ولتشاركهما في أصل البراءة ذيلت به والأصل فيه ما يأتي من الإخبار وغيره ( يجب ) [ ص: 271 ] لما يأتي في ملك مزوجة ومعتدة أو التزويج كما يعلم مما سيذكره ( بسببين ) باعتبار الأصل فيه فلا يرد عليه وجوبه بغيرهما كأن الاستبراء لحل التمتع بالفعل فإنه يلزمها قرء واحد لأنها في نفسها مملوكة والشبهة شبهة ملك اليمين ( أحدهما ملك أمة ) أي حدوثه وهو باعتبار الأصل أيضا وإلا فالمدار على حدوث حل التمتع مما يخل بالملك فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته كما أن التعبير في السبب الثاني بزوال الفراش كذلك وإلا فالمدار على طلب التزويج ودل على ذلك ما سيذكره في نحو المكاتبة والمرتدة وتزويج موطوءته ( بشراء أو إرث أو هبة ) مع قبض ( أو سبي ) بشرطه من القسمة أو اختيار التملك كما سيعلم مما سيذكره في السير فلا اعتراض عليه ( أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة ) ولو قبل القبض أو غير ذلك من كل مملك كقبول وصية ورجوع مقرض وبائع مفلس ووالد في هبته لفرعه وكذا أمة قراض انفسخ واستقل بها المالك وأمة تجارة أخرج زكاتها وقلنا بالأصح [ ص: 272 ] أن المستحق شريك بالواجب بقدر قيمته في غير الجنس لتجدد الملك والحل فيهما قاله وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته البلقيني ( وسواء ) في وجوب الاستبراء فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع ( بكر ) وآيسة ( ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها ) لعموم ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس { } وقيس بالمسبية غيرها الشامل للبكر والمستبرأة وغيرهما بجامع حدوث الملك وبمن تحيض من لا تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا وهو شهر ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة