الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) تجب أيضا ( لمعتدة وفاة ) حيث وجدت تركة فتقدم على الديون المرسلة في الذمة ( في الأظهر ) للخبر الصحيح به وإنما لم تجب نفقتها كالبائن غير الحامل ؛ لأنها للسلطنة ، وقد فاتت والسكنى لصون مائه وهو موجود ويسن للسلطان حيث لا تركة ولا متبرع إسكانها من بيت المال كذا أطلقوه ولو قيل يجب كوفاء دينه بل أولى ؛ لأن هنا حقا لله أيضا لم يبعد ولو غاب المطلق ولا مسكن له اكترى الحاكم مسكنا من ماله إن كان وإلا اقترض أو أذن لها أن تقترض عليه أو تكتري من مالها وحينئذ ترجع فإن فعلته بلا إذن لم ترجع إلا إن عجزت عن استئذانه وقصدت الرجوع وأشهدت على ذلك ولو مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى لم تصر دينا في الذمة بخلاف النفقة ؛ لأنها معاوضة ولو تبرع وارث بإسكانها لزمها الإجابة ومثله الإمام فيما يظهر أو أجنبي ولا ريبة [ ص: 261 ] فكذلك على المعتمد وفارق وفاء الدين بأن هنا حقا لله تعالى فلزم القبول لأجله على أن حفظ الأنساب يحتاط له أكثر ولا نظر للمنة ؛ لأنها ليست عليها بل على الميت

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية