( و ) حيث وجدت تركة فتقدم على الديون المرسلة في الذمة ( في الأظهر ) للخبر الصحيح به وإنما لم تجب نفقتها كالبائن غير الحامل ؛ لأنها للسلطنة ، وقد فاتت والسكنى لصون مائه وهو موجود تجب أيضا ( لمعتدة وفاة ) كذا أطلقوه ولو قيل يجب كوفاء دينه بل أولى ؛ لأن هنا حقا لله أيضا لم يبعد ولو ويسن للسلطان حيث لا تركة ولا متبرع إسكانها من بيت المال اكترى الحاكم مسكنا من ماله إن كان وإلا اقترض أو أذن لها أن تقترض عليه أو تكتري من مالها وحينئذ ترجع فإن فعلته بلا إذن لم ترجع إلا إن عجزت عن استئذانه وقصدت الرجوع وأشهدت على ذلك ولو مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى لم تصر دينا في الذمة بخلاف النفقة ؛ لأنها معاوضة ولو تبرع وارث بإسكانها لزمها الإجابة ومثله الإمام فيما يظهر أو أجنبي ولا ريبة [ ص: 261 ] فكذلك على المعتمد وفارق وفاء الدين بأن هنا حقا لله تعالى فلزم القبول لأجله على أن حفظ الأنساب يحتاط له أكثر ولا نظر للمنة ؛ لأنها ليست عليها بل على الميت غاب المطلق ولا مسكن له