( وإن انتقلت إلى ) عدة ( وفاة ) وسقطت بقية عدة الطلاق فتحد وتسقط نفقتها ( أو ) عن ( بائن ) كمفسوخ نكاحها كأن مات عن رجعية ( فلا ) تنتقل بل تكمل عدة الطلاق أو الفسخ ؛ لأنها ليست زوجة فلا تحد ولها النفقة إن كانت حاملا ( فرع ) اشترى زوجته ، ثم مات عقب الشراء
قال الزركشي فالظاهر أنها تعتد عدة الوفاة وإن أوقعنا الطلاق قبيل الموت ولا ترث احتياطا في الموضعين انتهى ، وفيه نظر [ ص: 252 ] والذي مر أنه لا طلاق هنا فتعتد عدة الوفاة وترث علق الطلاق بموته ومات