( و ) بمن لا يلحقه أي من فيها رق قل أو كثر بأي صفة كانت ( نصفها ) وهو شهران هلاليان بقيده السابق وخمسة أيام بلياليها على النصف نظير ما مر في الثلاثة الأشهر وبحث عدة ( أمة ) حائل أو حامل الزركشي وغيره [ ص: 251 ] أن قياس ما مر أنه لو ظنها زوجته الحرة لزمها أربعة أشهر وعشر ويرد بأن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء فلم يؤثر فيها الظن عنده وبه يفرق بين هذا وما مر