( فصل ) في الضرب الثاني من الضربين السابقين أول الباب [ ص: 250 ] وهو واكتفى عن التصريح به وبوجوبه اتكالا على شهرة ذلك ووضوحه ، وفي المفقود ، وفي الإحداد عدة الوفاة لزوج ( وإن لم توطأ ) لصغر أو غيره وإن كانت ذات أقراء ( أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ) للكتاب والسنة والإجماع إلا في اليوم العاشر نظر إلى أن عشرا إنما يكون للمؤنث وهو الليالي لا غير وردوه بأنه يستعمل فيهما وحذف التاء إنما هو لتغليب الليالي أي لسبقها ولأن القصد بها التفجع وكأن حكمة هذا العدد ما مر أن النساء لا يصبرن عن الزوج أكثر من أربعة أشهر فجعلت مدة تفجعهن وزيدت العشر استظهارا ، ثم رأيت شرح ( عدة حرة حائل ) أو حامل بحمل لا يلحق ذا العدة كما يعلم مما سيذكره ( لوفاة ) ذكر أن حكمة ذلك أن الأربعة بها يتحرك الحمل وتنفخ الروح وذلك يستدعي ظهور حمل إن كان وتعتبر الأربعة بالأهلة ما لم يمت أثناء شهر ، وقد بقي منه أكثر من عشرة أيام فحينئذ ثلاثة بالأهلة وتكمل من الرابع ما يكمل أربعين يوما ولو جهلت الأهلة حسبتها كاملة مسلم