( فإن ) كانتا من جنسين كان ( كانت إحداهما حملا والأخرى أقراء ) كأن أو حبلت من وطئه في العدة بالأقراء ( تداخلتا في الأصح ) أي دخلت الأقراء في الحمل وإن لم تتم الأقراء قبل الوضع على المعتمد خلافا لما يوهمه كلام الروضة وإن اغتر به غير واحد من الشراح وغيرهم ؛ لأن كلامها مفرع على ضعيف كما بينه طلقها حاملا ، ثم وطئها قبل الوضع وهي ممن تحيض حاملا وغيره لاتحاد صاحبهما مع أن العلم باشتغال الرحم منع الاعتداد بها لانتفاء فائدتها من كونها مظنة للدلالة على البراءة ( فينقضيان بوضعه ) ويكون واقعا عنهما ( و ) من ثم جاز له أنه ( يراجع قبله ) في الرجعي وإن كان الحمل من الوطء الذي في العدة لا بعده مطلقا ( وقيل إن كان الحمل من الوطء فلا ) يراجع لوقوعه عنه فقط ويرده ما تقرر النسائي