الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في تداخل العدتين إذا ( لزمها ) ف ( عدتا شخص ) واحد ( من جنس ) واحد ( بأن ) بمعنى كان ( طلق ، ثم وطئ ) رجعية أو بائنا ( في عدة ) غير حمل من ( أقراء أو أشهر ) ولم تحبل من وطئه ( جاهلا ) بأنها المطلقة أو بتحريم وطء المعتدة وعذر لنحو بعده عن العلماء ( أو عالما ) بذلك ( في رجعية ) لا بائن ؛ لأنه زان ( تداخلتا ) أي عدتا الطلاق والوطء ( فتبتدئ عدة ) بأقراء أو أشهر ( من ) فراغ ( الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق ) وهذه البقية واقعة عن الجهتين ؛ فله الرجعة في الرجعي فيها إجماعا على ما حكاه العبادي دون ما بعدها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل في تداخل العدتين )



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في تداخل العدتين )

                                                                                                                              ( قوله : في تداخل العدتين ) أي : وفيما يتبعه من نحو عدم صحة الرجعة زمن وطء الثاني ا هـ ع ش ( قوله : بمعنى كان ) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله رجعية أو بائنا ، وقوله : إجماعا إلى دون ما بعدها ، وقوله : هي ممن تحيض حاملا ، وقوله : لا بعده مطلقا وإلى الفصل في النهاية إلا قوله إجماعا إلى دون ما بعدها وقوله عطف أخص إلى المتن وقوله وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله استئناف إلى المتن ( قوله : جاهلا بأنها المطلقة ) كأن نسي الطلاق أو ظنها زوجته الأخرى ا هـ مغني ( قول المتن أو عالما ) أي أو جاهلا لا يعذر ا هـ ع ش ( قوله : ؛ لأنه ) أي : العالم بذلك في البائن ( قوله : فيها ) أي : البقية




                                                                                                                              الخدمات العلمية