الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو نكحت بعد العدة ) آخر أو وطئت بشبهة ( فولدت لدون ستة أشهر ) من إمكان العلوق بعد العقد ومن وطء الشبهة ( فكأنها لم تنكح ) ولم توطأ ويكون الولد للأول إن كان لأربع سنين فأقل من طلاقه أو إمكان وطئه قبله نظير ما مر لانحصار الإمكان فيه ( وإن كان ) وضع الولد ( لستة ) من الأشهر مما ذكر ( فالولد للثاني ) لقيام فراشه وإن أمكن كونه من الأول

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : إن كان لأربع سنين ) أي : فإن كان لأكثر فهو منفي عنهما ويصح النكاح الثاني أخذا مما يأتي في الحاشية



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو نكحت ) أي : نكاحا صحيحا ا هـ مغني ( قوله : أو وطئت إلخ ) أي : بعد العدة ا هـ ع ش ( قوله : بعد العقد ) أي : الثاني ( قوله : ومن وطء الشبهة ) الأنسب لما قبله أو بدل الواو ( قوله : لأربع سنين فأقل ) أي : فإن كان لأكثر فهو منفي عنهما ويصح النكاح الثاني أخذا مما يأتي في الحاشية ا هـ سم عبارة المغني ويأتي عن النهاية نحوها وإن وضعته لأربع سنين لحق الأول أو لأكثر لم يلحقه وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل لجريانه في العدة وإذا لم يلحقه كان منفيا عنهما ، وقد بان أن الثاني نكحها حاملا فهل يحكم بفساد نكاحه حملا على أنه من وطء شبهة من غيره أو لا حملا على أنه من زنا أو أن الشبهة منه ، وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الأقرب كما قال الأذرعي الثاني وجزم به في المطلب وهو مأخوذ من كلام الروياني كما ذكرناه في الحمل المجهول بل هو حمل مجهول فيأتي فيه الجمع المتقدم فيه ا هـ في أوائل الفصل ( قوله : نظير ما مر ) أي : عقب قول المتن حسبت المدة من الطلاق ( قوله : مما ذكر ) أي : من إمكان العلوق بعد العقد إلخ ( قوله : لقيام فراشه ) إلى الفصل في المغني إلا قوله كأن كان بمسافة القصر




                                                                                                                              الخدمات العلمية