( ولو من إمكان العلوق بعد العقد ومن وطء الشبهة ( فكأنها لم تنكح ) ولم توطأ ويكون الولد للأول إن كان لأربع سنين فأقل من طلاقه أو إمكان وطئه قبله نظير ما مر لانحصار الإمكان فيه ( وإن نكحت بعد العدة ) آخر أو وطئت بشبهة ( فولدت لدون ستة أشهر ) مما ذكر ( فالولد للثاني ) لقيام فراشه وإن أمكن كونه من الأول كان ) وضع الولد ( لستة ) من الأشهر