[ ص: 241 ] ؛ لأنها تسمى دما لا حملا ولا يعلم كونها أصل آدمي ( وتنقضي ) العدة ( بميت ) لإطلاق الآية ( لا علقة ) على غير القوابل ( أخبر بها ) بطريق الجزم أهل الخبرة ومنهم ( القوابل ) ؛ لأنها حينئذ تسمى حملا وعبروا بأخبر ؛ لأنه يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض أو محكم وإذا اكتفي في الإخبار بالنسبة للباطن فليكتف بقابلة كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أن تتزوج باطنا ( فإن ( و ) تنقضي ( بمضغة فيها صورة آدمي خفية ) ( انقضت ) العدة بوضعها أيضا ( على المذهب ) لتيقن براءة الرحم بها كالدم بل أولى وإنما لم يعتد بها في الغرة وأمية الولد ؛ لأن مدارهما على ما يسمى ولدا ( فرع ) اختلفوا في لم يكن ) فيها ( صورة ) خفية ( و ) لكن ( قلن ) أي القوابل مثلا لا مع تردد ( هي أصل آدمي ) ولو بقيت تخلقت والذي يتجه وفاقا التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادئ التخلق ويعرف ذلك بالأمارات ، وفي حديث { مسلم } أي ابتداؤه كما مر في الرجعة ويحرم أنه يكون بعد اثنتين وأربعين ليلة كما صرح به كثيرون وهو ظاهر ( ولو استعمال ما يقطع الحبل من أصله اعتدت بوضعه ) ؛ لأنه أقوى بدلالته على البراءة قطعا ظهر في عدة أقراء أو أشهر ) أو بعدها ( حمل للزوج