[ ص: 239 ] ( فصل ) الحرة والأمة عن فراق حي أو ميت ( بوضعه ) أي الحمل للآية ( بشرط نسبته إلى ذي العدة ) من زوج أو واطئ بشبهة ( ولو احتمالا كمنفي بلعان ) وهو حمل ؛ لأن نفيه عنه غير قطعي لاحتمال كذبه ومن ثم لو استلحقه لحقه أما إذا لم يمكن كونه منه كصبي لم يبلغ تسع سنين وممسوح ذكره وأنثياه مطلقا أو ذكره فقط ولم يمكن أن تستدخل منيه وإلا لحقه وإن لم يثبت الاستدخال وعلى هذا التفصيل يحمل بحث عدة الحامل البلقيني اللحوق وغيره عدمه ومولود لدون ستة أشهر من العقد فلا تنقضي به ( و ) بشرط ( انفصال كله ) فلا أثر [ ص: 240 ] لخروج بعضه واحتاج لهذا مع قوله أولا بوضعه الصريح في وضع كله لاحتماله للشرطية ومجرد التصوير وزعم أنه لا يقال وضعت إلا إذا انفصل كله مردود ( حتى تأتي توأمين ) ؛ لأنهما حمل واحد كما مر واعلم أن التوم بلا همز اسم لمجموع الولدين فأكثر في بطن واحد من جميع الحيوان ويهمز كرجل توأم وامرأة توأمة مفرد وتثنيته توأمان كما في المتن واعتراضه بأنه لا تثنية له وهم لما علمت من الفرق بين التوم بلا همز والتوأم بالهمز وأن تثنية المتن إنما هي للمهموز لا غير ( ومتى تخلل دون ستة أشهر فتوأمان ) أو ستة فلا بل هما حملان وإلحاق الغزالي الستة بما دونها غلطه فيه الرافعي ولك أن تقول لا غلط ؛ لأنه لا بد من لحظة للوطء أو الاستدخال عقب وضع الأول حتى يكون منه هذا الحمل الثاني وذلك يستدعي ستة أشهر ولحظة فحيث انتفت اللحظة لزم نقص الستة ويلزم من نقصها لحوق الثاني بذي العدة وتوقف انقضائها عليه فإن قلت يمكن مقارنة الوطء أو الاستدخال للوضع فلا يحتاج لتقدير تلك اللحظة قلت هذا في غاية الندور مع أنه يلزم عليه انتفاء الثاني عن ذي العدة مع إمكان كونه منه المصحوب بالغالب كما علمت فلم يجز نفيه عنه مراعاة لذلك الأمر النادر إذ النسب يحتاط له ويكتفى فيه بمجرد الإمكان فتأمله ليندفع به ما وقع هنا لشارح وغيره فيلحق الثاني بذي العدة ؛ لأنه يكتفى في الإلحاق بمجرد الإمكان ويلزم من لحوقه به توقف انقضاء العدة على وضعه