على الجديد ( يأس عشيرتها ) أي نساء أقاربها من الأبوين الأقرب إليها فالأقرب لتقاربهن طبعا وخلقا وبه فارق اعتبار نساء العصبة في مهر المثل ؛ لأنه لشرف النسب وخسته ويعتبر أقلهن عادة وقيل أكثرهن ورجحه في المطلب ومن لا قريبة لها تعتبر بما في قوله ( وفي قوله ) ( والمعتبر ) في اليأس باعتبار ما يبلغنا خبره ويعرف ( يأس ( كل النساء ) في كل الأزمنة قلت ذا القول أظهر والله أعلم ) ؛ لأن مبنى العدة على الاحتياط وطلب اليقين وحددوه باعتبار ما بلغهم باثنتين وستين سنة ، وفيه أقوال أخر أقصاها خمس وثمانون وأدناها خمسون وتفصيل طرو الحيض المذكور يجري نظيره في الأمة أيضا ( تنبيه ) صار أعلى اليأس زمن انقطاعه الذي لا عود بعده ويعتبر بعد ذلك بها غيرها كذا قالوه هنا ، وفيه إشكال مر مع جوابه أول الحيض رأت بعد سن اليأس دما وأمكن كونه حيضا به جزم بعضهم بالأول فقال تحلف على ذلك ، وفيه نظر وقياس قولهم لا يقبل قول الإنسان أنه بلغ بالسن إلا ببينة لتيسرها أي غالبا أن هذا كذلك وإن أمكن أن يتكلف فرق بينهما إذ الشارع جعلها أمينة في جنس العدة دون البلوغ بالسن وهل يقبل قول المرأة أنها بلغت سن اليأس حتى تعتد بالأشهر أو لا بد من بينة