( فعلى الجديد لو ( وجبت الأقراء ) ؛ لأنها الأصل ولم يتم البدل ويحسب ما مضى قرءا قطعا لاحتواشه بدمين ( أو ) حاضت ( بعدها ) أي : الأشهر الثلاثة ( فأقوال أظهرها إن نكحت ) زوجا آخر ( فلا شيء ) عليها ؛ لأن عدتها انقضت ظاهرا ولا ريبة مع تعلق حق الزوج بها ( وإلا ) تكن نكحت ( فالأقراء ) تجب عليها ؛ لأنه بان أنها غير آيسة وأنها ممن يحضن مع عدم تعلق حق بها ويؤخذ من قولهم الآتي ويعتبر بعد ذلك بها غيرها أن هذا التفصيل يجري في غيرها فإذا صار أعلى اليأس في حق امرأة سبعين مثلا ، ثم بلغ ذلك غيرها ممن اعتددن بعد سن اليأس الذي هو اثنان وستون بالأشهر فإن كان ذلك قبل أن ينكحن أعدن العدة بالأشهر بعد السبعين وبان أن العدة الأولى وقعت في غير محلها لقولهم ؛ لأنه بان أنها غير آيسة إلى آخره أي لما علم أن جميع النساء بعد بلوغ الخبر صرن كالمرأة الواحدة في إعطائهن حكم ذات الدم كما ذكر أو بعد أن ينكحن صح نكاحهن ولم يحكم عليهن بهذا الذي ثبت لنظير قولهم ؛ لأن عدتها انقضت إلخ نعم يتردد النظر هنا في أن العبرة في بلوغ ذلك لهن [ ص: 238 ] بزمن انقطاع دم التي رأت حتى ينظر أن النكاح وقع قبله أم بعده أو بزمن بلوغ الخبر ، كل محتمل وقياس تقريبهم الخلاف هنا به فيما لو حاضت بعد اليأس في الأشهر ) الثلاثة الأول اعتبارا بما في نفس الأمر ، وفي أن العبرة في البلوغ بثبوت أن المرئي حيض وأنه في زمن سنها فيه كذا وأنه انقطع لزمن كذا أو يكفي إخبار التي رأت بذلك كله ، كل محتمل أيضا والذي يتجه الأول أخذا من قولهم في باع مال أبيه ظانا حياته فبان موته أنه لا يقبل قول المعلق بحيضها في حق غيرها لإمكان إقامة البينة على الحيض كما مر فكذا هنا لا يقبل قولها في حق غيرها لهذا الإمكان نعم يظهر أن من صدقها يقبل قولها في حقه بالنسبة لما يتعلق بها دون زوجها ونحوه فتأمل ذلك كله فإنه مهم ولم أر من نبه على شيء منه الطلاق المعلق بحيض الضرة