( ومن وإن لم يرج برؤه على الأوجه خلافا لما اعتمده انقطع دمها لعلة ) تعرف ( كرضاع ومرض ) الزركشي ( تصبر حتى تحيض ) فتعتد بالأقراء ( أو ) حتى ( تيأس ف ) تعتد ( بالأشهر ) وإن طالت المدة وطال ضررها بالانتظار ؛ لأن عثمان رضي الله عنه حكم بذلك في المرضع رواه [ ص: 237 ] بل قال البيهقي الجويني هو كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم ( أو ) ( فكذا ) تصبر لسن اليأس إن لم تحض ( في الجديد ) ؛ لأنها لرجائها العود كالأولى ولهذه انقطع ( لا لعلة ) تعرف وزعم أن استعجال التكليف ممنوع ليس في محله كما هو ظاهر ( وفي القديم ) وهو مذهب ومن لم تحض أصلا وإن لم تبلغ خمس عشر سنة استعجال الحيض بدواء مالك ( تتربص تسعة أشهر ) ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ليعرف فراغ الرحم إذ هي وأحمد وانتصر له غالب مدة الحمل بأن الشافعي عمر قضى به بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ولم ينكر عليه ومن ثم اختاره البلقيني وقيل ثلاثة من التسعة عدتها وبه أفتى البارزي ( وفي قول ) قديم أيضا تتربص ( أربع سنين ) ؛ لأنها أكثر مدة الحمل فتتيقن براءة الرحم ( ثم ) إن لم يظهر حمل ( تعتد بالأشهر ) كما تعتد بالأقراء المعلق طلاقها بالولادة مع تيقن براءة رحمها