( و ) ( بشهر ونصف ) لإمكان التبعيض هنا بخلاف القرء إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فوجب انتظار عود الدم ( وفي قول عدتها شهران ) ؛ لأنهما بدل القرأين ( وفي قول ) عدتها ( ثلاثة ) من الأشهر ورجحه جمع لعموم الآية ( فرع ) عدة ( أمة ) يعني من فيها رق لم تحض أو يئست
أطلق في الروضة أن ويتعين حمله على ما إذا انبهم زمن حيضها ولم يعرف إذ غايتها أنها حينئذ كالمتحيرة أما إذا عرف حيضها فتعتد به المجنونة تعتد بالأشهر