( و ) لصغرها أو لعلة أو جبلة منعتها رؤية الدم أصلا أو ولدت ولم تر دما ( أو يئست ) من الحيض بعد أن رأته ( بثلاثة أشهر ) بالأهلة للآية هذا إن انطبق الفراق على أول الشهر كأن علق الطلاق به أو بانسلاخ ما قبله ( فإن عدة ( حرة لم تحض ) فبعده هلالان ويكمل ) الأول ( المنكسر ) وإن نقص ( ثلاثين ) يوما من الرابع وفارق ما مر في المتحيرة بأن التكميل ثم لا يحصل الغرض وهو تيقن الطهر بخلافه هنا ؛ لأن الأشهر متأصلة في حق هذه ( فإن حاضت فيها ) أي أثناء الأشهر ( وجبت الأقراء ) إجماعا ؛ لأنها الأصل ولم يتم البدل ولا يحسب ما مضى للأولى بأقسامها قرءا كما مر وخرج بفيها بعدها فلا يؤثر الحيض فيه بالنسبة للأولى بأقسامها بخلاف الآيسة كما يأتي طلقت في أثناء شهر