الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) عدة ( حرة لم تحض ) لصغرها أو لعلة أو جبلة منعتها رؤية الدم أصلا أو ولدت ولم تر دما ( أو يئست ) من الحيض بعد أن رأته ( بثلاثة أشهر ) بالأهلة للآية هذا إن انطبق الفراق على أول الشهر كأن علق الطلاق به أو بانسلاخ ما قبله ( فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان ويكمل ) الأول ( المنكسر ) وإن نقص ( ثلاثين ) يوما من الرابع وفارق ما مر في المتحيرة بأن التكميل ثم لا يحصل الغرض وهو تيقن الطهر بخلافه هنا ؛ لأن الأشهر متأصلة في حق هذه ( فإن حاضت فيها ) أي أثناء الأشهر ( وجبت الأقراء ) إجماعا ؛ لأنها الأصل ولم يتم البدل ولا يحسب ما مضى للأولى بأقسامها قرءا كما مر وخرج بفيها بعدها فلا يؤثر الحيض فيه بالنسبة للأولى بأقسامها بخلاف الآيسة كما يأتي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وفارق ما مر في المتحيرة ) أي : فيما إذا لم يبق من شهر الفراق بعده أكثر من خمسة عشر ( قوله : ولا يحسب ما مضى للأولى ) أي : بخلاف الثانية لوجود الاحتواش بالنسبة إليها والأولى من لم تحض والثانية من أيست كما يأتي أي في قوله أو بعدها فأقوال أظهرها إن نكحت فلا شيء وإلا فالأقراء فأفاد جريان التفصيل الآتي هنا أيضا وإن كان ما يأتي فيما إذا كان انقطاع لدم قبل اليأس وما هنا فيما إذا كان بعده لئلا يلزم التكرار



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لم تحض ) هو شامل كما قاله الزركشي نقلا عن الروضة لمن ولدت ولم تر نفاسا ولا حيضا سابقا فإنها تعتد بثلاثة أشهر حيث طلقت بعد الولادة ا هـ أقول عبارة المغني والروض مع شرحه وهي إن ولدت ورأت نفاسا ا هـ ظاهره سبكا وحكما ( قوله : أو ولدت إلخ ) انظر هذا معطوف على أي شيء ولا يصح عطفه على ما لم تحض ؛ لأنه يقتضي أنها إذا حاضت وولدت ولم ترد ما تعتد بالأشهر ؛ لأن أو يقدر بعدها نقيض ما قبلها ويقتضي أن الحكم فيما إذا رأت دم النفاس يخالف ما إذا لم تره ، وفي القوت فرع لو ولدت ولم تر حيضا قط ولا نفاسا ففي عدتها وجهان أحدهما بالأشهر إلى أن قال والثاني أنها من ذوات الأقراء ا هـ فالشارح ممن يختار الوجه الأول لكن يبقى الكلام في صحة العطف فتأمل ا هـ رشيدي عبارة ع ش قوله أو ولدت ولم ترد ما أي قبل الحمل سم على حج وإطلاق الشارح يشمل ما بعد الولادة ، وفي العميرة ما يوافق إطلاق عبارته ( قوله : للآية ) وهي قوله تعالى { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } أي فعدتهن كذلك فحذف المبتدأ والخبر من الثاني لدلالة الأول عليه نهاية ومغني ( قوله : هذا إن ) إلى قوله مفارق في المغني ( قول المتن في أثناء شهر ) أي : ولو في أثناء أول يوم أو ليلة منه ا هـ مغني ( قوله : ما مر في المتحيرة ) أي : فيما إذا لم يبق من شهر الفراق بعده أكثر من خمسة عشر يوما ا هـ سم ( قوله : متأصلة إلخ ) أي : أصيلة لا بدل عن شيء ا هـ ع ش ( قوله : إجماعا ) إلى قوله بالنسبة في المغني إلا قوله للأولى إلى وخرج ( قوله : ما مضى ) أي : من الطهر ( قوله : للأولى ) أي : بخلاف الثانية لوجود الاحتواش بالنسبة إليها والأولى من لم تحض والثانية من أيست سم ورشيدي ( قوله : كما مر ) أي في قول المتن وهل يحسب إلخ ، وقوله : كما يأتي أي في قوله أو بعدها فأقوال أظهرها إلخ فأفاد جريان التفصيل الآتي هنا أيضا وإن كان ما يأتي فيما إذا كان انقطاع الدم قبل اليأس وما هنا فيما إذا كان بعده لئلا يلزم التكرار ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية