الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) عدة حرة ( متحيرة بثلاثة أشهر ) هلالية نعم إن وقع الفراق أثناء شهر فإن بقي منه أكثر من خمسة عشر يوما حسب قرءا لاشتماله على طهر لا محالة فتعتد بعده بهلالين وإلا ألغي واعتدت من انقضائه بثلاثة أهلة ( في الحال ) لاشتمال كل شهر على ما ذكر وصبرها لسن اليأس فيه مشقة عظيمة وبه فارق الاحتياط في العبادة إذ لا تعظم مشقته ( وقيل ) عدتها بالنسبة لحلها للأزواج لا لرجعة وسكنى ثلاثة أشهر ( بعد اليأس ) ؛ لأنها قبله متوقعة للحيض المتيقن هذا كله إن لم تحفظ قدر دورها وإلا اعتدت بثلاثة أدوار بلغت الثلاثة الأشهر أو لا ولو شكت في قدر دورها لكن قالت أعلم أنه لا يزيد على سنة جعلت السنة دورها على المعتمد في المجموع خلافا لمن اعتمد الثلاثة المذكورة إلا أن تعلم من عادتها ما يقتضي زيادة أو نقصا أما [ ص: 235 ] من فيها رق فتعتد بشهرين على الأوجه بناء على أن الأشهر غير متأصلة في حقها هذا إن طلقت أول الشهر وإلا بأن بقي أكثره فبباقيه والثاني أو دون أكثره فبشهرين بعد تلك البقية

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أكثر من خمسة عشر يوما ) كذا عبر في الروض وكتب شيخنا الشهاب الرملي بهامشه بخطه مراده بالأكثر يوم فأكثر فيكون المراد أنه بقي منه ستة عشر يوما فأكثر وكان وجه ذلك أنه لو اكتفى بما دون الستة عشر لجاز أن يقع الطلاق مطابقا لأول الحيض وأقله يوم وليلة والباقي بعد اليوم والليلة على هذا التقدير لا يسع الطهر ؛ لأن أقله خمسة عشر يوما ولا كذلك الستة عشر ؛ لأنه يجعل منها يوم وليلة حيضا والخمسة عشر الباقية طهرا فليتأمل ( تنبيه ) لو اتفق مثل ذلك للمبتدأة بأن طلقت في أثناء شهر بقي منه ستة عشر فأكثر فهل يحسب ذلك قرءا لاشتماله على طهر لا محالة أو لا بد أن تكمله ثلاثين مما بعده فيه نظر والأول متجه إلا أن يمنع عنه نقل والثاني ظاهر عبارته ( قوله : وصبرها لسن اليأس فيه مشقة عظيمة ) قد يقال هذا المعنى موجود فيمن انقطع دمها لعارض أو لا فيحتاج للفرق ، وقد يجاب بأن العلة عظم المشقة في الصبر مع وجود الدم في الحال الظاهر في الحيض فاكتفي به [ ص: 235 ] قوله : فتعتد بشهرين على الأوجه ) أي : كما قاله البلقيني خلافا لقول البارزي بشهر ونصف



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ومتحيرة ) أي : لم تحفظ قدر دورها ولو متقطعة الدم مبتدأة كانت أو غيرها ا هـ مغني ( قوله : أكثر من خمسة عشر يوما ) كذا عبر الروض وكتب شيخنا الشهاب الرملي بهامشه ما نصه : مراده بالأكثر يوم فأكثر فيكون المراد أنه بقي منه ستة عشر يوما فأكثر وكان وجه ذلك أنه لو اكتفى بما دون الستة عشر لجاز أن يقع الطلاق مطابقا لأول الحيض وأقله يوم وليلة والباقي بعد اليوم والليلة على هذا التقدير لا يسع الطهر ؛ لأن أقله خمسة عشر يوما ولا كذلك الستة عشر ؛ لأنها يجعل منها يوم وليلة حيضا والخمسة عشر الباقية طهرا فليتأمل ا هـ يوافقه قول النهاية بعد أن ذكر مثل ما في الشارح هنا ما نصه : ويؤخذ من التعليل أنه يشترط في هذا الأكثر أن يكون يوما وليلة ا هـ لكن نظر فيه ع ش بما نصه : قوله ويؤخذ من التعليل هو قوله لاشتماله على طهر إلخ ولم يذكر حج أي والمغني هذا الأخذ ، وفي أخذ ذلك من التعليل نظر فإنه لو زاد على خمسة عشر يوما ولو لحظة علم منه أن بعض ذلك طهر إذ لو فرض فيه حيض فغايته خمسة عشر يوما وما زاد عليهما طهر وخصوص كون الحيض يوما وليلة بتقديره لا يلزم أن يكون الطهر المصاحب له هذه الخمسة عشر لجواز أن يكون الطهر لا يتم إلا بمضي زمن من الشهر الذي يليه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإلا ألغي إلخ ) عبارة المغني وإن بقي خمسة عشر يوما فأقل لم تحسب تلك البقية لاحتمال أنها حيض فتبتدئ العدة من الهلال ؛ لأن الأشهر ليست متأصلة في حق المتحيرة وإنما حسب كل شهر في حقها قرءا لاشتماله على حيض وطهر غالبا بخلاف من لم تحض والآيسة حيث تكملان المنكسر ما سيأتي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : على ما ذكر ) أي : من طهر وحيض غالبا ا هـ مغني ( قوله : بالنسبة إلخ ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف المذكور في المتحيرة بالنسبة لتحريم نكاحها أما الرجعة وحق السكنى فإلى ثلاثة أشهر فقط قطعا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ثلاثة أشهر بعد اليأس ) خبر قوله عدتها إلخ ( قوله : هذا كله ) أي : قول المتن ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال إلخ ( قوله : بلغت إلخ ) عبارة النهاية والمغني سواء كانت أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل ا هـ ( قوله : على سنة ) كذا فيما اطلعنا من النسخ بالتاء المثناة الفوقية فيحمل على ستة أشهر وعبارة المغني اعلم أنها لا تجاوز سنة مثلا أخذت بالأكثر وتجعل السنة دورها ا هـ بالنون الموحدة الفوقية ( قوله : الثلاثة المذكورة ) أي : بقول المصنف بثلاثة أشهر وقوله إلا أن يعلم [ ص: 235 ] إلخ استثناء من الثلاثة المذكورة ا هـ كردي .

                                                                                                                              ( قوله : على الأوجه ) أي : كما قاله البلقيني خلافا لما قاله البارزي تعتد بشهر ونصف نهاية وسم ( قوله : هذا ) أي : اعتداد من فيها رق بشهرين ( قوله : بأن بقي أكثره ) أي : بأن زاد على خمسة عشر يوما ولو لحظة على ظاهر كلامه وكلام المغني أو بأن بقي ستة عشر يوما فأكثر على ما مر عن النهاية ووالده ( قوله : والثاني ) أي : والشهر الثاني ا هـ ع ش ( قوله : أو دونه ) أي : بأن بقي خمسة عشر يوما فأقل




                                                                                                                              الخدمات العلمية