وإن استجلبتها بدواء للآية ، وكذا لو كانت حاملا من زنا إذ حمل الزنا لا حرمة له ولو جهل حال الحمل ولم يمكن لحوقه بالزوج حمل على أنه من زنا كما نقلاه وأقراه أما إذا أتت به للإمكان منه فيلحقه كما اقتضاه إطلاقهم وصرح به ( وعدة حرة ذات أقراء ) وإن اختلفت وتطاول ما بينها ( ثلاثة ) من الأقراء البلقيني وغيره ولم ينتف عنه إلا باللعان ولو لم تقبل ؛ لأن قولها الأول يتضمن أن عدتها لا تنقضي بالأشهر فلا يقبل رجوعها عنه بخلاف ما لو أقرت أنها من ذوات الأقراء ، ثم كذبت نفسها وزعمت أنها من ذوات الأشهر فيقبل كما جزم به بعضهم ؛ لأن الثاني متضمن لدعواها الحيض في زمن إمكانه وهي مقبولة وإن خالفت عادتها ولو قالت لا أحيض زمن الرضاع ، ثم أكذبت نفسها وقالت أحيض زمنه ( والقرء ) بضم أوله وفتحه وهو أكثر مشترك بين الحيض والطهر كما حكي عليه إجماع اللغويين لكن المراد هنا ( الطهر ) [ ص: 233 ] المحتوش بدمين كما قاله جماعة من الصحابة رضي الله عنهم إذ القرء الجمع وهو في زمن الطهر أظهر واستعمال قرأ بمعنى غاب نادر التحقت حرة ذمية بدار الحرب ، ثم استرقت كملت عدة الحرة