( ولا يصح ) وإن ولدتهما مرتبا ما لم يكن بين ولادتهما ستة أشهر لجريان العادة الإلهية بعدم اجتماع ولد في الرحم من ماء رجل وولد من ماء آخر ؛ لأن الرحم إذا اشتمل على مني فيه قوة الإحبال انسد فمه عليه صونا له من نحو هواء فلا يقبل منيا آخر فلم يتبعضا لحوقا ولا انتفاء فإن نفى أحدهما واستلحق الآخر أو سكت عن نفيه أو نفاهما ، ثم استلحق أحدهما لحقاه وغلبوا الاستلحاق على النفي لقوته بصحته بعد النفي دون النفي بعده احتياطا للنسب ما أمكن ومن ثم لحقه ولد أمكن كونه منه بغير استلحاق ولم ينتف عنه عند إمكان كونه من غيره إلا بالنفي أما إذا كان بين وضعيهما ستة أشهر على ما مر في تعليق الطلاق بالحمل فهما حملان كما سيذكره فيصح نفي أحدهما فقط نفي أحد توأمين