( وله ؛ لأن كلا حجة تامة وظاهر الآية المشترط لتعذر البينة صد عنه الإجماع وكأن ناقله لم يعتد بالخلاف فيه لشذوذه على أن اللعان ) لدفع حد أو نفي ولد ( مع إمكان ) إقامة ( بينة بزناها ) أن لا يكون القيد خرج على سبب وسبب الآية كان الزوج فيه فاقدا للبينة ( ولها ) اللعان [ ص: 225 ] بل يلزمها إن صدقت كما قاله شرط حجية مفهوم المخالفة ابن عبد السلام وصوبوه ( لدفع حد الزنا ) المتوجه عليها بلعانه لا بالبينة ؛ لأنه حجة ضعيفة فلا يقاومها ولا فائدة للعانها غير هذا