( و ) بعد خروج القاضي مثلا إليه لحرمة مكث كل من أولئك فيه ولو رأى تأخيره لزوال المانع فلا بأس أما ذمية حائض أو نفساء أمن تلويثها وذمي جنب فيجوز تمكينها من الملاعنة في المسجد إلا تلاعن ( حائض ) ونفساء مسلمة ومسلم به جنابة ولم يمهل للغسل أو نجس يلوث المسجد ( بباب المسجد ) المسجد الحرام ( و ) للنصارى بكسر الباء ( وكنيسة ) لليهود ؛ لأنهم يعظمونها كتعظيمنا لمساجدنا ( وكذا بيت نار مجوسي في الأصح ) لذلك ويحضر نحو القاضي والجمع الآتي بمحالهم تلك لما مر إلا ما به صور معظمة لحرمة دخوله مطلقا كغيره بلا إذنهم يلاعن ( ذمي ) أي كتابي ولو معاهدا أو مستأمنا ( في بيعة ) إلا إن رضي به ( لا بيت أصنام وثني ) دخل دارنا بهدنة أو أمان وترافعوا إلينا فلا يلاعن فيه بل في مجلس الحاكم إذ لا أصل له في الحرمة واعتقادهم لوضوح فساده غير مرعي ولأن دخوله معصية ولو بإذنهم ولا تغليظ في حق من لا يتدين بدين [ ص: 220 ] كدهري وزنديق بل يحلف إن لزمته يمين بالله الذي خلقه ورزقه ويعتبر الزمن بما يعتقدون تعظيمه ( و ) حضور ( جمع من الأعيان ) والصلحاء للاتباع ولأن فيه ردعا للكاذب ( وأقله أربعة ) لثبوت الزنا بهم ومن ثم اعتبر كونهم من أهل الشهادة ومعرفتهم لغة المتلاعنين ( وتلاعن كافرة تحت مسلم فيما ذكر لا في المسجد على المذهب ) كما في سائر الأيمان والتغليظات سنة لا فرض