ولم يعهد بينهما زوجية مستمرة من حين صغره إلى حين قوله ذلك ( إقرار بزنا ) على نفسه لإسناده الفعل له ومحله إن قال أردت الزنا الشرعي ؛ لأن الأصح اشتراط التفصيل في الإقرار ( وقذف ) للمقول له لقوله بك وخالف فيه ( وقوله ) لرجل أو امرأة زوجة أو أجنبية وقولها لرجل زوج أو أجنبي ( زنيت بك ) الإمام لاحتمال كون المخاطب مكرها أو نائما وقد يجاب بأن المتبادر من لفظه أنه يشاركه في الزنا [ ص: 207 ] وهو ينفي احتمال ذلك ويفرق بينه وبين ما أيد به الرافعي البحث بعد أن قواه وتبعه الزركشي من قولهم أن زنيت مع فلان قذف لها دونه بأن الباء في بك تقتضي الآلية المشعرة بأن لمدخولها تأثيرا مع الفاعل في إيجاد الفعل ككتبت بالقلم بخلاف المعية فإنها إنما تقتضي مجرد المصاحبة وهي لا تشعر بذلك فتأمله ثم رأيت الغزالي أجاب عن البحث وتبعه ابن عبد السلام بأن إطلاق هذا اللفظ يحصل به الإيذاء التام لتبادر الفهم منه إلى صدوره عن طواعيته وإن احتمل غيره ولذا حد بلفظ الزنا مع احتماله زنا نحو العين وهو صريح فيما أجبت به وليس فيه تعرض للفرق الذي ذكرته .