الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يجزئ شراء ) أو تملك ( قريب ) أصل أو فرع ( بنية كفارة ) ؛ لأن عتقه مستحق بغير جهة الكفارة فهو كدفع نفقته الواجبة إليه بنية الكفارة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              . ( قوله أو تملك قريب ) عبارة المغني تنبيه

                                                                                                                              لو قال تملك قريب لكان أشمل فإن هبته وارثه وقبول الوصية به كذلك ا هـ . ( قوله بغير جهة الكفارة ) أي بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة ا هـ مغني . ( قوله فهو ) أي عتق القريب عن الكفارة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية