الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ) إن وطئتك فعبدي حر ( عن ظهاري إن ظاهرت فليس بمول حتى يظاهر ) ؛ لأنه لا يلزمه شيء بالوطء قبل الظهار لتعلق العتق به مع الوطء فإذا ظاهر صار موليا وحينئذ يعتق بالوطء في مدة الإيلاء وبعدها لوجود المعلق به لكن لا عن الظهار اتفاقا لسبق لفظ التعليق له والعتق إنما يقع عنه بلفظ يوجد بعده وبحث فيه الرافعي بأنه ينبغي مراجعته ويعمل بمقتضى إرادته أخذا من قولهم في الطلاق لو علقه بشرطين بلا عطف فإن قدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما اعتبر في حصول المعلق به وجود الشرط الثاني قبل الأول وإن توسط بينهما كما هنا روجع فإن أراد أنه إذا حصل الثاني تعلق بالأول لم يعتق العبد إن تقدم الوطء أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني [ ص: 165 ] عتق انتهى وألحق السبكي بتقديم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له وسكت الرافعي عما لو تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا ، ورجح غيره أنه لا إيلاء مطلقا ونوزع فيه بأن قياس ما فسر به قوله تعالى { قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم } الآية من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزائه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر .

                                                                                                                              ويؤيد ذلك أن هذا هو الذي صرحوا به في الطلاق فإن قلت هل يمكن [ ص: 166 ] توجيه ما جرى عليه الأصحاب هنا ولم يجعلوه من تلك القاعدة التي قرروها في الطلاق كما يصرح به كلامهمقلت نعم يمكن إذ نظير ما هنا ثم إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيدا ، والفرق بينه وبين ما هنا غير خفي إذ كل من الدخول والكلام مثلا وقع شرطا للطلاق محتملا للتقدم والتأخر وليس بين الشرطين ربط ولا مناسبة شرعيان يقضى بهما على ما أفهمه اللفظ فرجع لإرادته وقيل عند عدمها أو تعذر معرفتها لا طلاق إلا إن تقدم الأول ؛ لأن الأصل بقاء العصمة وأما هنا فبين الشرطين الوطء والظهار ذلك فقضي بهما على اللفظ وبيانه أن الوطء هنا لما تعلق به العتق صار كالظهار في تعلق العتق به أيضا فكان بينهما ارتباط ومناسبة شرعيان فصار بمنزلة شرط واحد ولم يعول على إرادته ولا عدمها اكتفاء بالقرينة الشرعية المقتضية لذلك ، وأيضا فقوله إن ظاهرت ، ليس شرطا لمطلق وقوع العتق بل لكونه عنه ظاهرا فحسب والإيلاء ليس مشروطا بوقوع العتق عن الظهار لتعذره بل بمطلق وقوعه فلم يتحد الجزاء ويتعدد الشرط حتى يكون من القاعدة وأيضا فالإيلاء ليس جزاء مذكورا في اللفظ وإنما هو حكم شرعي مرتب على وقوع مثل هذه الصيغة .

                                                                                                                              وفرق بين الجزاء اللفظي والجزاء الحكمي إذ الأول يتعلق بكل من الشرطين على حدته فنظرنا لما بينهما وحكمنا بما تقتضيه اللغة أو العرف بخلاف الثاني إذ الإيلاء يتعلق بكل من أجزاء جملة الشرطين وجزائهما فلم ينظر لما بين أجزائها بتقدم ولا تأخر فاتضح ما ذكر وهو أنه لا تتأتى فيه تلك القاعدة أصلا فتأمله .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لأنه لا يلزمه شيء إلى قوله فإذا ظاهر صار موليا ) يفيد اعتبار تقدم الظهار ثم الوطء . ( قوله وبحث فيه الرافعي إلى قوله ا هـ ) ويعتذر عن الأصحاب بأن كلامهم في الإيلاء المقصود منه ما يصير به موليا وما لا يصير وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ تحقيقه مما ذكر في الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الإيلاء فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية المولي وقد يكون بقرينة كلامه وقد يكون بمجرد دلالة لفظية شرح م ر . ( قوله فإن أراد أنه إن حصل الثاني تعلق بالأول ) أي وعلى هذا يصير موليا إذا حصل الثاني . ( قوله تعلق بالثاني ) أي وعلى هذا لا يصير موليا ؛ لأنه قبل حصول الأول الذي هو الوطء لا يمتنع منه ؛ لأنه لا يترتب عليه العتق وبعد حصوله لا يخاف من حصوله مرة أخرى إذ حصوله كذلك لا يترتب عليه شيء ؛ لأنه حصل أولا وصار العتق معلقا على مجرد الظهار هكذا يظهر [ ص: 165 ] فليتأمل . ( قوله عتق ) أي إن تقدم الوطء . ( قوله أنه لا إيلاء مطلقا ) لعل وجهه احتمل ما أتى به للمعنى الثاني الذي لا إيلاء فيه كما سنبين عبارته كما بيناه بالهامش فليحرر وهو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني ومع الاحتمال لا يحكم بالإيلاء للشك وقضية مراعاة هذا الاحتمال عند عدم الإرادة أن يتوقف العتق على تقدم الوطء على الظهار فإن لم يتقدم فلا عتق ثم رأيت ذلك فيما يأتي عن السبكي

                                                                                                                              ( قوله ونوزع فيه بأن قياس إلخ ) كذا م ر قال شيخ الإسلام في شرح منهجه ما نصه : فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا لكن الأوفق بما فسر به آية { قل يا أيها الذين هادوا } من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزائه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر ا هـ وكتب بهامشة شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه قوله فالظاهر إلخ مأخوذ من كلام السبكي رحمه الله تعالى حيث قال لو روجع فقال ما أردت شيئا فقياس ما قاله الرافعي فيما إذا قال إن دخلت فأنت طالق إن كلمت زيدا أن لا يقع العتق إلا بأن يطأ ثم يظاهر وحينئذ يجب أن لا يكون موليا ؛ لأنه إذا قدم الظهار انحلت اليمين وإن قدم الوطء لم يصر الوطء بعده محلوفا عليه فلا إيلاء ا هـ قال الكمال المقدسي وفي شرح الإرشاد لمؤلفه ما يخالفه ا هـ واعلم أن قول السبكي إلا بأن يطأ ثم يظاهر محصله أن ارتباط العتق بالظهار متوقف على سبق الوطء وذلك كما ترى هو محصول معنى الآية المذكورة كقول الشارح لكن الأوفق إلخ .

                                                                                                                              وقد رتب السبكي على ذلك أنه لا إيلاء أصلا ووجهه بما سلف فكيف يصح للشارح أن يرتب على ذلك قوله الآتي أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر فإن قلت بل قضية الإلحاق بالآية أعني جعل ربط العتق بالظهار مشروط بسبق الوطء غير ما قالاه معا وهو أن يجعل موليا حالا ؛ لأنه يمتنع من الوطء خوفا من ربط العتق بالظهار قلت هذا مردود ؛ لأن الوطء حينئذ مقرب من الحنث لا مقتض له ولو صح هذا السؤال لزم أن يكون الشخص موليا من الثالثة بوطء الثانية في مسألة الأربع الآتية وقد رأيت في التمشية لابن المقري ما يصحح هذا الجواب والله أعلم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إن وطئ ثم ظاهر ) هكذا في شرح المنهج وكتب بهامشه بإزائه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه قوله إن وطئ ثم ظاهر لم أفهم معناه إذ كيف يقال إن الإيلاء متوقف على الوطء ثم الظهار ولعله انتقل نظره من العتق إلى الإيلاء ا هـ وكان وجه توقفه فيه أن مقتضى قياس ما ذكر بالآية اعتبار تقدم الوطء وحينئذ فلا معنى للإيلاء ؛ لأنه إذا حصل الوطء لم يبق محلوفا عليه وإذا حصل [ ص: 166 ] الظهار انحلت اليمين فليتأمل . ( قوله قلت نعم يمكن إلخ ) لا يخفى ما في جميع هذا الجواب مع التأمل الصادق .

                                                                                                                              ( قوله وبيانه إلخ ) أقول هذا البيان من العجائب إذ حاصله كما لا يخفى بأدنى تأمل أن وجه الارتباط والمناسبة بين الشرطين هنا تعلق الجزاء المذكور بكل منهما ومعلوم أن هذا متحقق في مثال الطلاق المذكور إذ الجزاء متعلق فيه بكل من الشرطين { سبحان الله عما يصفون } . ( قوله وأيضا فقوله إن ظاهرت إلخ ) أقول حاصله منع اتحاد الجزاء فلا يندرج في القاعدة لكن لا يخفى بأدنى تأمل صادق فساد ما ذكره أما أولا فمن الواضح أن ليس الجزاء في هذا الكلام إلا قوله فعبدي حر عن ظهاري وأن ليس الشرطان إلا قوله إن وطئتك وقوله إن ظاهرت فاتحاد الجزاء حينئذ مما لا شبهة فيه وأما ثانيا فلأن الإيلاء لم يقع في هذا الكلام مشروطا ولا شرطا إذ ليس واحدا من الشرطين المذكورين والجزاء المذكور هو الإيلاء بل وليس مشروطا في الواقع بالعتق لا عن الظهار ولا مطلقا كيف وهو يتحقق قبل العتق مطلقا ؛ لأن الامتناع من وجود العتق فكيف يكون مشروطا به وإنما هو مشروط بالظهار كما تقدم في قوله فإذا ظاهر صار موليا فتدبر .

                                                                                                                              ( قوله وأيضا فالإيلاء ليس جزاء مذكورا في اللفظ إلخ ) أقول هذا من أعجب العجائب ؛ لأن الرافعي في بحثه المذكور لم يدع [ ص: 167 ] أن الإيلاء جزاء مطلقا فضلا عن كونه جزاء مذكورا في اللفظ وإنما مدعاه أن الجزاء هنا وهو قوله فعبدي حر عن ظهاري توسط بين شرطين وقضية القاعدة أنه إن أراد أنه إذا حصل الشرط الثاني الذي هو الظهار هنا تعلق بالأول الذي هو الوطء فلو تقدم الوطء لم يعتق ؛ لأن تعلق العتق بالوطء مشروط بتقدم الظهار ولم يتقدم وعلى هذا التقدير أعني أنه أراد ما ذكر يصير موليا إذا حصل الظهار ؛ لأنه حينئذ يمتنع من الوطء خوف العتق فقد بان بما لا مزيد عليه للعاقل فساد جميع ما ذكره في هذا المقام فأعجب بعد ذلك من قوله أولا والفرق بينه وبين ما هنا غير خفي وقوله ثانيا فاتضح ما ذكروه إلخ { فاعتبروا يا أولي الأبصار }



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لأنه لا يلزمه شيء ) إلى قوله فإذا ظاهر صار موليا يفيد اعتبار تقدم الظهار ثم الوطء ا هـ سم . ( قوله فإذا ظاهر ) كأن يقول أنت علي كظهر أمي ا هـ ع ش . ( قوله لكن لا عن الظهار ) أي فيكون مجانا وكفارة الظهار باقية ا هـ ع ش . ( قوله لسبق لفظ التعليق ) أي تعليق العتق له أي على الظهار . ( قوله عنه ) وقوله بعده أي الظهار . ( قوله وبحث فيه ) أي في حصول العتق بالوطء لا عن الظهار قاله ع ش ا هـ مغني أقول بل مرجع الضمير كما يؤخذ من كلام الشارح الآتي ويصرح به ما يأتي عن سم آنفا إطلاق قولهم فإذا ظاهر صار موليا . ( قوله فإن أراد أنه إذا حصل الثاني إلخ ) أي وعلى هذا يصير موليا إذا حصل الثاني وقوله أو أنه إذا حصل الأول إلخ أي وعلى هذا لا يصير موليا ؛ لأنه قبل حصول الأول الذي هو الوطء لا يمتنع منه ؛ لأنه لا يترتب عليه العتق وبعد حصوله لا يخاف من حصوله مرة أخرى إذ حصوله كذلك لا يترتب عليه شيء ؛ لأنه حصل أولا وصار العتق معلقا على مجرد الظهار وهكذا يظهر فليتأمل ا هـ سم . ( قوله إذا حصل الثاني ) أي الظهار تعلق أي العتق بالأول أي الوطء ع ش وكردي ( قوله إن تقدم الوطء ) أي على الظهار ا هـ كردي .

                                                                                                                              ( قوله تعلق بالثاني إلخ ) أي إن وطئ بعد الظهار كما يأتي في قول م ر بعده بالوطء قاله ع ش وقال سم والكردي قوله عتق أي إن تقدم لوطء على الظهار ا هـ وهو ظاهر صنيع الشرح . ( قوله بتقديم الثاني ) أي الظهار على الأول أي الوطء فيما قاله الرافعي مقارنته له أي في ترتيب العتق عليه وإن كان في صورة تقدم الظهار موليا وفي صورة المقارنة غير مول ؛ لأن الإيلاء [ ص: 165 ] مشروط بتقدم الظهار ا هـ بجيرمي . ( قوله ورجح غيره إلخ ) وافقه المغني فقال والظاهر كما قال شيخنا أنه لا إيلاء مطلقا ا هـ أي تقدم الوطء على الظهار أو لا . ( قوله أنه لا إيلاء مطلقا ) ووجهه احتمال ما أتى به للمعنى الثاني ومع الاحتمال لا يحكم بالإيلاء للشك ا هـ سم . ( قوله ونوزع فيه ) وافقه النهاية فقال والأوجه كما أفاده الشيخ في شرح منهجه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر على قياس ما فسر به قوله تعالى وعبارة شرح المنهج فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا لكن الأوفق بما فسر به آية { قل يا أيها الذين هادوا } من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزائه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر ا هـ فجرى المغني على أن مختار شيخ الإسلام ما قبل لكن والنهاية على أنه ما بعدها .

                                                                                                                              ( قوله أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر ) كذا في شرح م ر وفي شرح المنهج وكتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه : لم أفهم معناه إذ كيف يقال إن الإيلاء متوقف على الوطء ثم الظهار ولعله انتقل نظره من العتق إلى الإيلاء ا هـ وكان وجه توقفه فيه أن مقتضى قياس ما ذكر بالآية اعتبار تقدم الوطء وحينئذ فلا معنى للإيلاء ؛ لأنه إذا حصل الوطء لم يبق محلوفا عليه وإذا حصل الظهار انحلت اليمين فليتأمل سم على حج ا هـ ع ش عبارة الرشيدي قوله أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر لعل صواب العبارة أن يعتق إن وطئ ثم ظاهر وإلا فما معنى الحكم عليه بأنه مول بعد وقوع الشرطين الوطء والظهار الموجبين لحصول العتق عقب آخرهما ثم رأيت الشيخ عميرة سبق إلى هذا ا هـ . ( قوله ويؤيد ذلك ) أي القياس المذكور .

                                                                                                                              ( قوله فإن قلت إلخ ) عبارة النهاية ويعتذر عن الأصحاب أي القائلين بأنه إذا ظاهر صار موليا وحينئذ يعتق بالوطء إلى آخر ما تقدم بأن كلامهم في الإيلاء المقصود منه ما يصير به موليا وما لا يصير وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ [ ص: 166 ] تحقيقه مما ذكر في الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الإيلاء فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية المولي وقد يكون بقرينة في كلامه وقد يكون بمجرد دلالة لفظية أي وما هنا من ذلك انتهت بأدنى زيادة من ع ش ( قوله ما جرى عليه الأصحاب إلخ ) وهو إطلاق قولهم المار فإذا ظاهر صار موليا إلخ . ( قوله كما يصرح به ) أي بعدم الجعل . ( قوله قلت نعم يمكن إلخ ) لا يخفى ما في جميع هذا الجواب مع التأمل الصادق ا هـ سم . ( قوله ثم ) أي في الطلاق . ( قوله يقضى ) ببناء المفعول . ( قوله وقيل إلخ ) عطف على رجع إلخ ( قوله عند عدمها ) أي الإرادة وقوله أو تعذر إلخ عطف على عدمها . ( قوله الأول ) أي من الشرطين . ( قوله ذلك ) أي ما ذكر من الربط والمناسبة الشرعيين .

                                                                                                                              ( قوله فقضي بهما إلخ ) أي بالربط والمناسبة الشرعيين . ( قوله وبيانه إلخ ) أقول هذا البيان من العجائب إذ حاصله أن وجه الارتباط والمناسبة بين الشرطين هنا تعلق الجزاء المذكور بكل منهما ومعلوم أن هذا متحقق في مثال الطلاق المذكور إذ الجزاء متعلق فيه بكل من الشرطين ا هـ سم وفيه نظر إذ مراد الشارح أن تعلق العتق بالظهار ذاتي شرعا سواء وجد التعليق كمثال المتن أم لا بخلاف مثال الطلاق المذكور فإن تعلق الجزاء بكل من الشرطين فيه جعلي حصل بالتعليق . ( قوله فقضي بهما إلخ ) أي حكم بسببهما بمفهوم اللفظ ولم يحتج إلى إرادة ا هـ كردي . ( قوله وأيضا فقوله إن ظاهرت إلخ ) أقول حاصله منع اتحاد الجزاء فلا يندرج في القاعدة لكن لا يخفى فساد ما ذكره أما أو لا فمن الواضح أن ليس الجزاء في هذا الكلام إلا قوله فعبدي حر عن ظهاري وأن ليس الشرطان إلا قوله إن وطئتك وقوله إن ظاهرت فاتحاد الجزاء حينئذ مما لا شبهة فيه وأما ثانيا فلأن الإيلاء لم يقع في هذا الكلام مشروطا ولا شرطا إذ ليس واحد من الشرطين المذكورين والجزاء المذكور هو الإيلاء بل وليس مشروطا في الواقع بالعتق لا عن الظهار ولا مطلقا كيف وهو متحقق قبل العتق مطلقا ؛ لأن الامتناع من وجود العتق فكيف يكون مشروطا به وإنما هو مشروط بالظهار كما مر في قوله فإذا ظاهر صار موليا فتدبر ا هـ سم .

                                                                                                                              ولك أن تمنع الفساد الأول بأن مراد الشارح أن جزاء الشرط الثاني في نفسه بقطع النظر عن الشرط الأول العتق عن الظهار وجزاء الشرط الأول في نفسه بقطع النظر عن الثاني مطلق العتق وقيد ( عن ظهاري ) بالنسبة إليه لغو كما علم من كلام المصنف أو لا والفساد الثاني بأن الشرط الأول مع جزائه في نفسه صيغة إيلاء فمراد الشارح بالإيلاء جزؤه الأول وهو الوطء . ( قوله عنه ظاهرا ) لعله محرف عن ظهار . ( قوله لتعذره إلخ ) أي لما مر قبيل قوله وبحث فيه الرافعي . ( قوله ويتعدد الشرط ) بالجزم عطفا على يتحد الشرط . ( قوله وأيضا فالإيلاء ليس جزاء إلخ ) أقول هذا من [ ص: 167 ] أعجب العجائب ؛ لأن الرافعي في بحثه المذكور لم يدع أن الإيلاء جزاء مطلقا فضلا عن كونه جزاء مذكورا في اللفظ وإنما مدعاه أن الجزاء هنا وهو قوله فعبدي حر عن ظهاري توسط بين شرطين .

                                                                                                                              وقضية القاعدة أنه إن أراد أنه إذا حصل الشرط الثاني الذي هو الظهار هنا تعلق بالأول الذي هو الوطء فلو تقدم الوطء لم يعتق ؛ لأن تعلق العتق بالوطء مشروط بتقدم الظهار ولم يتقدم وعلى هذا التقدير أعني أنه أراد ما ذكر يصير موليا إذا حصل الظهار ؛ لأنه حينئذ يمتنع من الوطء خوف العتق فقد بان فساد جميع ما ذكره في هذا المقام فاعجب بعد ذلك من قوله أو لا والفرق بينه وبين ما هنا غير خفي وقوله ثانيا فاتضح ما ذكروه إلخ ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية