( ومتى قبل أن تنكح ( قبل اعترافها ) ؛ لأنها جحدت حقا له ثم اعترفت به وفارق ما لو ادعت أنها بنت زيد أو أخته من رضاع ثم رجعت وكذبت نفسها لا يقبل منها بادعائها هنا تأبيد الحرمة فكان أقوى وبأن الرضاع يتعلق بها فالظاهر أنها لا تقر به إلا عن تثبت وتحقق بخلاف الرجعة فإنها قد لا تشعر بها ثم تشعر وبأن النفي قد يستصحب فيه العدم الأصلي بخلاف الإثبات لا يصدر إلا عن تثبت وبصيرة غالبا فامتنع الرجوع عنه كسائر الأقارير قاله أنكرتها وصدقت ثم اعترفت ) بها له الإمام وبنى عليه أنها لو لم تقبل ، وإن أمكن لاستناد قولها الأول إلى إثبات ولتأكد الأمر بالدعوى عند الحاكم ولو ادعت أنه طلقها فأنكر ونكل عن اليمين فحلفت ثم كذبت نفسها قبلت كما نص عليه وجزم به في الأنوار ورجحه طلق فقال واحدة وقالت ثلاث ثم صدقته السبكي كما يأتي عن ولده فترثه ؛ لأنها لا يثبت الطلاق بقولها فقبل رجوعها ولأنها لا تبطل به حقا لغيرها وبهذا مع ما يأتي ومع اتفاقهم على أنها لو قبلت يتضح رد قول الأنوار لو ادعت الطلاق فأنكر وحلف ثم أكذبت نفسها لم تقبل . ادعت انقضاء عدتها قبل أن يراجعها ثم رجعت
قال البلقيني ولو فقل من ذكرها والأرجح قبول رجوعها ؛ لأن المرأة قد تنسب ذلك لزوجها من غير تحقق انتهى [ ص: 158 ] ويؤيده ما مر ويأتي عن ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا ثم رجعت السبكي ويفرق بين هذا وعدم قبول رجوعها فيما مر عن الإمام يتأكد الحكم فيه بالدعوى والحلف ، وعن رضاع أقرت به بأنه يحتاط للتحريم المؤبد ما لا يحتاط لغيره وبأنها قد تنسب ذلك لزوجها من غير تحقق بخلاف الرضاع لا تقر به إلا عن تحقق أو ظن قوي فاندفع ما قيل القياس منع قبولها على أن بعضهم بحث أنها لو قبلت وأفتى ولده أقرت برضاع ثم ادعت أنه دون الخمس أو بعد الحولين وقالت ظننته محرما الجلال في رجل بأن لها بعد الرجوع المطالبة بالمهر والإرث ، وفي قواعد تزوج امرأة بولاية أبيها وشاهدين بإذنها له فأنكرت الإذن فأثبت القاضي النكاح وأمرها بالتمكين فامتنعت ثم مات الزوج فرجعت التاج السبكي عن النص أنه لو أقر بطلاق رجعي وادعت أنه ثلاث ثم صدقته وأكذبت نفسها قبلت فإذا مات ورثته كما قاله أبي في فتاويه ، ولا نظر لاعترافها بالثلاث ؛ لأن الشارع ألغاه بل قال أبي في فتاويه أيضا لو فالأقرب ثبوت الزوجية والإرث انتهى . خالعها فادعت أنها ثالثة ثم رجعت وزوجت منه بغير محلل
ويوافقه قول أبي زرعة في فتاويه ذكرت أنه طلقها ثلاثا فأنكر ثم أبانها لم يجز إذ نها في العود إليه بلا محلل إلا إن أكذبت نفسها قبل الإذن كما لو ادعت التحليل فكذبها ثم أراد العقد عليها لا بد أن يصدقها ا هـ ويظهر أنه لا يحتاج للتلفظ بالتكذيب ثم والتصديق هنا بل يكتفى في الظاهر بالإذن ثم والعقد هنا لتضمنهما للتكذيب والتصديق ومر في النكاح أنه لو قال هذه زوجتي فأنكرت ثم مات فرجعت ورثته