( قلت : فإن كما نقله ادعيا معا ) بأن قالت انقضت عدتي مع قوله راجعتك أو قالته عقب قوله الرافعي عن جمع وأقرهم ( صدقت ) بيمينها ( والله أعلم ) ؛ لأن الانقضاء يتعسر الإشهاد عليه بخلاف الرجعة ولو قالا لا نعلم سبقا ، ولا معية فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة ، ولا يشكل ما مر بقولهم فيما لو ولدت وطلقها واختلفا في السابق أنهما إن اتفقا على وقت أحدهما فالعكس مما مر فإذا اتفقا على وقت الولادة صدق أو الطلاق صدقت [ ص: 157 ] وذلك لاتحاد الحكمين بالعمل بالأصل فيهما ، وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر ، وإن لم يتفقا حلف الزوج لاتفاقهما هنا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة وثم لم يتفقا عليه قبل الولادة فقوي جانب الزوج ( ومتى جملة حالية أيضا ( صدق ) لقدرته على إنشائها أما بعد العدة ، وقد أنكرتها من أصلها فهي المصدقة إجماعا وظاهر المتن أنه لا يمين عليه مطلقا لكن قال ادعاها والعدة باقية ) الماوردي إن تعلق به حق لها كأن وطئها قبل إقراره بالرجعة لا بد من يمينه وأطلق غيره أنه لا بد من حلفه والذي يتجه بناء حلفه على أن إقراره هل يجعل إنشاء للرجعة ، وهو ما صوبه الإسنوي ونقله عن نص الأم أو لا بل يبقى على حقيقته ، وهو ما صرح به الإمام واعتمد الأذرعي وأطال فيه فعلى الأول لا وجه لحلفه وعلى الثاني لا بد منه