الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ادعت ولادة ولد تام ) في الصورة الإنسانية ( فإمكانه ) أي أقله ( ستة أشهر ) عددية لا هلالية كما بحثه البلقيني أخذا مما يأتي في المائة والعشرين ( ولحظتان ) واحدة للوطء وواحدة للوضع ، وكذا في كل ما يأتي ( من وقت ) إمكان اجتماع الزوجين بعد ( النكاح ) لثبوت النسب بالإمكان وكان أقله ذلك لما استنبطه العلماء اتباعالعلي كرم الله وجهه من قوله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } مع قوله { وفصاله في عامين } ( أو ) ولادة ( سقط مصور فمائة وعشرون يوما ) عبروا بها دون أربعة أشهر ؛ لأن العبرة هنا بالعدد دون الأهلة ( ولحظتان ) مما ذكر لخبر الصحيحين { إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح } وقدم على خبر مسلم الذي فيه { إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها } ؛ لأنه أصح وجمع ابن الأستاذ بأن بعثه في الأربعين الثانية للتصوير وبعد الأربعين الثالثة لنفخ الروح فقط قيل ، وهو حسن لكن يلزم عليه أن لا دلالة في الخبر ا هـ ويجاب بأن ابتداء التصوير من أوائل الأربعين الثانية ثم يستمر يظهر شيئا فشيئا إلى تمام الثالثة فحينئذ يرسل الملك لتمامه وللنفخ أو الأمر يختلف باختلاف الأشخاص وأخذوا بالأكثر ؛ لأنه المتيقن وحينئذ فالدلالة في الخبر باقية على كل من هذين الجوابين ثم رأيت الرافعي وآخرين صرحوا بأن الولد يتصور في ثمانين وحمل على مبادئ التصوير ، ولا ينافي ما ذكرته ؛ لأن الثمانين مبادئ ظهوره وتشكله والأربعة الأشهر تمام كما له وابتداء الأربعين الثانية مبادئ تخطيطه الخفي ( أو ) ولادة ( مضغة بلا صورة ) ظاهرة ( فثمانون يوما ولحظتان ) مما ذكر للخبر الأول ويشترط هنا شهادة القوابل أنها أصل آدمي ، وإلا لم تنقض بها

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية