( وإذا صدق بيمينه ) لرجوع اختلافهما إلى وقت الطلاق ، وهو يقبل قوله في أصله فكذا في وقته إذ من قبل في شيء قبل في صفته ، وإنما صدقت بيمينها في العكس كطلقتك في رمضان فقالت بل في شوال ؛ لأنها غلظت على نفسها بتطويل العدة عليها نعم تقبل هي بالنسبة لبقاء النفقة قيل فالأولى التعليل بأن الأصل عدم الطلاق في الزمن الذي يدعيه ودوام استحقاق النفقة ويقبل هو بالنسبة لحل نحو أختها ولو مات فقالت انقضت في حياته لزمها عدة الوفاة ، ولا ترثه وقيده ادعت انقضاء عدة أشهر ) لكونها آيسة أو لم تحض أصلا ( وأنكر القفال بالرجعي وأخذ منه الأذرعي قبولها في البائن ولو ماتت فقال وارثها انقضت وأنكر المطلق ليرثها فالذي يتجه تصديق المطلق في الأشهر والوارث فيما عداها كما في الحياة ولأن الوارث يقوم مقام المورث إلا في نحو حقوق العرض كالحسد والغيبة وعلى ما فصلته يحمل إطلاق بعضهم تصديقه وبعضهم تصديق الوارث ( أو وضع حمل لمدة إمكان ، وهي ممن تحيض لا آيسة ) وصغيرة كما بأصله وحذفها إذ لا يتأتى اختلاف معها ( فالأصح تصديقها بيمين ) بالنسبة لانقضاء العدة فقط دون نحو نسب واستيلاد ؛ لأنها مؤتمنة على ما في رحمها أما إذا لم يمكن
[ ص: 151 ] فسيأتي ، وأما الآيسة والصغيرة فإنهما لا يحبلان ، وكذا من لم تحض ، ولا ينافيه إمكان حبلها ؛ لأنه نادر