( وإن ( وقع بالأولين طلقتان ) عملا بقضية كلما ( وانقضت ) عدتها ( بالثالث ) لتبين براءة الرحم ( ولا يقع به ثالثة ) أو ولدت اثنين مرتبا فواحدة بالأول وانقضت عدتها بالثاني ، ولا يقع به ثانية ( على الصحيح ) لما مر أنه لا يقع به إلا عند تمام انفصاله ، وهو وقت انقضاء العدة لبراءة الرحم به ، ومقارنة الوقوع لانقضائها متعذر ؛ إذ لا عصمة حينئذ ولهذا لو قال كلما ولدت ) ولدا فأنت طالق [ ص: 109 ] ( فولدت ثلاثة من حمل ) واحد مرتبين لم يقع ولو قال : أنت طالق مع موتي لم يقع المعلقة لمصادفتها البينونة ولو ولدت أربعة كذلك طلقت ثلاثا وانقضت عدتها بالرابع أما لو ولدتهم معا فيقع الثلاث ( وتعتد بالأقراء ) فإن لم يقل هنا ولدا ونواه فكذلك ، وإلا وقعت واحدة فقط قال لغير موطوءة إذا طلقتك فأنت طالق فطلقها