( ) ؛ لأنها في حكم الزوجات هنا وفي الإرث وصحة الظهار والإيلاء واللعان ، وهذه الخمسة عناها ويلحق الطلاق رجعية رضي الله عنه بقوله الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى ( لا مختلعة ) لانقطاع عصمتها بالكلية في تلك الخمس وغيرها وخبر { الشافعي } موضوع ووقفه على المختلعة [ ص: 43 ] يلحقها الطلاق ما دامت في العدة ضعيف . أبي الدرداء