( ويسن ) إذا تيقن دخوله للأحاديث الصحيحة أن الصلاة أول وقتها أفضل الأعمال ويحصل باشتغاله بأسبابها عقب دخوله ولا يكلف العجلة على خلاف العادة ويغتفر له مع ذلك شغل خفيف وكلام قصير وأكل لقم توفر خشوعه [ ص: 431 ] وتقديم سنة راتبة ، بل لو قدمها أعني الأسباب قبل الوقت وأخر بقدرها من أوله حصل سنة التعجيل على ما في الذخائر ويستثنى من ندب التعجيل مسائل كثيرة ذكرتها في شرح العباب وغيره تعجيل الصلاة لأول الوقت
وضابطها أن كل ما ترجحت مصلحة فعله ولو أخر فاتت يقدم على الصلاة وأن كل كمال كالجماعة اقترن بالتأخير وخلا عنه التقديم يكون التأخير لمن أراد الاقتصار على صلاة واحدة حتى لا ينافي ما يأتي في الإبراد معه أفضل ويندب للإمام الحرص على أول الوقت لكن بعد مضي وقت اجتماع الناس وفعلهم لأسبابها عادة وبعده يصلي بمن حضر وإن قل ؛ لأن الأصح أن الجماعة القليلة أوله أفضل من الكثيرة آخره ولا ينتظر ولو نحو شريف وعالم فإن انتظره كره ومن ثم لما { اشتغل صلى الله عليه وسلم عن وقت عادته أقاموا الصلاة فتقدم أبو بكر مرة وابن عوف أخرى مع أنه لم يطل تأخره ، بل أدرك صلاتهما واقتدى بهما وصوب فعلهما } نعم يأتي في تأخر الراتب تفصيل لا ينافيه هذا لعلمهم منه صلى الله عليه وسلم بالحرص على أول الوقت وقد يجب التأخير ولو عن الوقت كما في محرم خاف فوت الحج لو صلى العشاء ويجب وكمن رأى نحو غريق ، أو أسير لو أنقذه أو صائل على محترم لو دفعه خرج الوقت التأخير أيضا للصلاة على ميت خيف انفجاره