الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه إذا ( ظهر أمارات نشوزها ) كخشونة جواب بعد لين وتعبيس بعد طلاقة وإعراض بعد إقبال ( وعظها ) ندبا أي حذرها عقاب الدنيا بالضرب وسقوط المؤن والقسم والآخرة بالنار قال تعالى { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن } وينبغي أن يذكر لها خبر الصحيحين { إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح } ( بلا هجر ) ولا ضرب لاحتمال أن لا يكون نشوزا فلعلها تعتذر أو تتوب وحسن أن يستميلها بشيء والمراد نفي هجر بفوتها حقها من نحو قسم لحرمته حينئذ بخلاف هجرها في المضجع فإنه يجوز ؛ لأنه حقه كما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه لواحقه ) . ( قوله بخلاف هجرها في المضجع إلخ ) انظره مع [ ص: 455 ] قول المتن الآتي في المضجع وما بعده في الشرح إلا أن يحمل الآتي على ما يفوت حقها من القسم .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل ) في بعض أحكام النشوز . ( قوله في بعض أحكام النشوز ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ويجوز كسرها وقوله قيل وقوله وهو متجه إلى المتن وقوله ونازع إلى المتن وقوله بأن يخشى منه مبيح تيمم وقوله والفرق إلى التنبيه وقوله فإن لم يمتنع إلى المتن .

                                                                                                                              ( قوله وسوابقه ) أي ظهور الإمارات وقوله ولواحقه أي كبعث الحكمين ا هـ ع ش ( قوله كخشونة جواب ) إلى قوله ولا لنحيفة في المغني إلا قوله ويجوز كسرها وقوله قيل وقوله وهو متجه إلى المتن وقوله ولم نأخذ إلى المتن وقوله وهو كما إلى ولا على وجه .

                                                                                                                              ( قوله خبر الصحيحين ) وفي الترمذي عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة } ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله لاحتمال أن لا يكون ) أي ما ظهر منها .

                                                                                                                              ( قوله وحسن أن يستميلها إلخ ) وفي الصحيحين { المرأة ضلع أعوج إن أقمتها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج فيها } ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله بشيء ) أي بإعطاء شيء .

                                                                                                                              ( قوله : لأنه ) أي الاضطجاع معها ( قوله كما مر ) أي في شرح ولو أعرض عنهن إلخ ا هـ كردي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية