( و ) الصحيح ( أن ) للخبر إذ المسيس فيه الجماع وبحث حرمته إن أفضى إليه إفضاء قويا كما في قبلة الصائم ويفرق بأن ذات الجماع محرمة إجماعا ثم لا هنا ؛ لأنه إذا وقع وقع جائزا وإنما الحرمة لمعنى خارج وهو حق الغير كما صرح به له ما سوى من وطء استمتاع الإمام على أن في حله من أصله خلافا فاحتيط ثم لذلك ولكونه مفسدا للعبادة ما لم يحتط هنا ( و ) الصحيح ( أنه يقضي ) زمن إقامته إن طال ( إن دخل بلا سبب ) لتعديه .