الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) الصحيح ( أن له ما سوى من وطء استمتاع ) للخبر إذ المسيس فيه الجماع وبحث حرمته إن أفضى إليه إفضاء قويا كما في قبلة الصائم ويفرق بأن ذات الجماع محرمة إجماعا ثم لا هنا ؛ لأنه إذا وقع وقع جائزا وإنما الحرمة لمعنى خارج وهو حق الغير كما صرح به الإمام على أن في حله من أصله خلافا فاحتيط ثم لذلك ولكونه مفسدا للعبادة ما لم يحتط هنا ( و ) الصحيح ( أنه يقضي ) زمن إقامته إن طال ( إن دخل بلا سبب ) لتعديه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله ويفرق بأن إلخ ) في تأثير هذا الفرق نظر فتأمله ( قوله وإنما الحرمة إلخ ) قد يقال الحرمة ثم لإفساد العبادة لا لذات الجماع .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله للخبر ) أي المار آنفا ( قوله فيه ) أي الخبر .

                                                                                                                              ( قوله وبحث ) إلى قوله حتى لو خرج في النهاية .

                                                                                                                              ( قوله حرمته ) أي ما سوى وطء إلخ وقوله إليه أي الوطء .

                                                                                                                              ( قوله لا هنا ) أي فليس مجمعا عليه بل فيه وجه بالحل ا هـ مغني وسيفيده قول الشارح على أن إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : لأنه إذا وقع إلخ ) أي الجماع في نوبة الغير وكذا ضمير قوله في حله إلخ .

                                                                                                                              ( قوله وإنما الحرمة إلخ ) قد يقال الحرمة ثم لإفساد العبادة لا لذات الجماع ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله زمن إقامته ) إلى قوله وكذا في المغني .

                                                                                                                              ( قوله زمن إقامته ) أي لا أنه يقضي الاستمتاع كما يقتضيه كلامه ا هـ مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية