الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يتصرف فيه ) أي ما قدم له ( إلا بأكل ) لنفسه ؛ لأنه المأذون له فيه دون ما عداه كإطعام سائل أو هرة وكتصرفه فيه بنقل له إلى محله أو بنحو بيع أو هبة نعم له وإن لم يملكه خلافا للزركشي ؛ لأن المدار هنا على القرينة لا غير تلقيم من معه ما لم يفاوت بينهم فيحرم على ذي النفيس تلقيم ذي الخسيس دون عكسه كما هو ظاهر والمفاوتة بينهم مكروهة أي إن خشي منها ضغينة كما هو واضح وأفهم المتن أنه لا يملكه وإنما هو إتلاف بإذن والمعتمد أنه يملكه بالازدراد أي يتبين به ملكه له قبيله فله الرجوع قبله وقول الشرح الصغير يملكه بالوضع بين يديه شاذ بل قيل غلط ونقل جمع أنه يملكه بوضعه في فمه رد بأنه سهو [ ص: 436 ] والمراد بالملك على القول به ملكه لغبنه لكن ملكا مقيد الامتناع نحو بيعه عليه وقول جمع يجوز رده ابن الصباغ بأنه لا يجيء على أصلنا نعم ضيف الذمي المشروط عليه الضيافة يملك ما قدم له اتفاقا فله الارتحال به .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله والمعتمد أنه يملكه بالازدراد إلخ ) هل يختص هذا المعتمد بالحر ؛ لأن الرقيق لا يملك ( قوله وقول الشرح الصغير إلخ ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما في الشرح الصغير [ ص: 436 ] أنه يملكه بوضعه في فمه شرح م ر وقياس ملكه بوضعه في فيه أنه لو مات قبل ابتلاعه ملكه وارثه أي ملكا مطلقا حتى يجوز له التصرف فيه بنحو بيعه ولو خرج من فيه قهرا أو اختيارا فهل يزول ملكه عنه فيه نظر ولا يبعد عدم الزوال ؛ لأن الأصل بقاء ملكه بعد الحكم به لكن لا يتصرف فيه بغير الأكل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أي ما قدم ) إلى قوله وأفهم المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وكتصرفه فيه بنقل له إلى محله .

                                                                                                                              ( قوله كإطعام سائل أو هرة ) أي إلا إن علم رضا مالكه به روض ومغني .

                                                                                                                              ( قوله ما لم يفاوت ) أي المالك ا هـ رشيدي ( قوله فيحرم إلخ ) واضح أن محله عند عدم العلم بالرضا من المالك ا هـ سيد عمر ( قوله دون عكسه ) زاد النهاية ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك كما هو ظاهر ا هـ قال ع ش قوله على خلاف ذلك أي فيهما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ضغينة ) أي كسر خاطر ( قوله ونقل جمع عنه ) اعتمده النهاية والمغني فقالا واللفظ للأول وأفهم كلامه عدم ملكه قبل الازدراد فله الرجوع فيه ما لم [ ص: 436 ] يبتلعه لكن المرجح في الشرح الصغير أنه يملكه بوضعه في فمه وصرح بترجيحه القاضي والإسنوي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا هـ وقال ع ش وقياس ملكه بوضعه في فيه أنه لو مات قبل ابتلاعه ملكه وارثه أي ملكا مطلقا حتى يجوز له التصرف فيه بنحو بيعه ولو خرج من فيه قهرا أو اختيارا فهل يزول ملكه عنه فيه نظر ولا يبعد عدم الزوال ؛ لأن الأصل بقاء ملكه بعد الحكم به لكن لا يتصرف فيه بغير الأكل سم حج ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله والمراد ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقول جمع إلى نعم .

                                                                                                                              ( قوله ملكه لعينه ) كأنه احتراز عن ملك الانتفاع دون ملك العين ا هـ سيد عمر أي كما جرى عليه المغني عبارته فالمراد أنه يملك أن ينتفع بنفسه كالعارية لا أنه ملك العين ا هـ .

                                                                                                                              وفي شرح الروض بعد ذكر مثلها عن الأذرعي ما نصه والوجه خلافه وإلا فكيف يفارق مقابله وهو قول القفال أنه لا يملك وإنما هو إتلاف بإذن المالك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ملكا مقيدا ) أي بأن لا يتصرف فيه بغير الأكل ا هـ شرح الروض .

                                                                                                                              ( قوله يجوز ) أي نحو البيع .

                                                                                                                              ( قوله نعم ) إلى المتن في المغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية