( فرع ) رجع بما وصلها منه كما أفاده كلام خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل [ ص: 422 ] العقد أي ولم يقصد التبرع ثم وقع الإعراض منها أو منه البغوي واعتمده الأذرعي ونقله الزركشي وغيره عن الرافعي أي اقتضاء يقرب من الصريح وعبارة قواعده خطب امرأة فأجابته فحمل إليهم هدية ثم لم ينكحها رجع بما ساقه إليها لأنه ساقه بناء على إنكاحه ولم يحصل ذكره الرافعي في الصداق وعجيب ممن ينقل ذلك عن فتاوى ابن رزين أي وقد بان أن لا عجب لأن ابن رزين ذكره صريحا والرافعي اقتضاء كما تقرر ثم قال ولا فرق بين كون المهدى من جنس الصداق أو من غير جنسه انتهت ملخصة ويوافقه قول الروضة لو فإن اختلفا في كيفية لفظه أو قصده صدق بيمينه ا هـ وذلك لأن في كل من الصورتين قرينة ظاهرة على صدقه أما الأولى فلأن قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعث أو دفع إليها لتتم تلك الخطبة ولم تتم وبهذا يفرق بين هذه وقول الروضة أيضا لو بعث لغير دائنه شيئا وزعم أنه بعوض وقال المدفوع إليه بل صدقة صدق المدفوع إليه ا هـ أي لأنه لا قرينة هنا تصدق الدافع بل المدفوع إليه لأن الغالب في الدفع والإرسال لغير الدائن من غير ذكر عوض أنه تبرع وأما الثانية فقرينة وجود الدين مع غلبة قصد براءة الذمة تؤكد صدق الدافع ولا ينافي ذلك قول الروضة لو اختلف المضطر والمالك فقال أطمعتك بعوض فقال بل مجانا صدق المالك ا هـ وذلك حملا للناس على هذه المكرمة العظيمة ولأن الضرورات يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها هذا ما يتجه في الجمع بين هذه المسائل فتأمله ولا تغتر بمن أشار للجمع بالفرق بين الدفع والإرسال لأنه لا وجه له كما هو واضح ولو دفع لزوجته مالا وزعم أنه صداق فقالت بل هدية فالذي يتجه تصديقها إذ لا قرينة هنا على صدقه في قصده ولو طلق في مسألتنا بعد العقد لم يرجع بشيء كما رجحه دفع بخطوبته وقال جعلته من الصداق الذي سيجب بالعقد أو من الكسوة التي ستجب بالعقد والتمكن وقالت بل هدية الأذرعي خلافا للبغوي لأنه إنما أعطى لأجل العقد وقد وجد